ضمانات وشروط لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات لتعظيم عوائدها.. تعرف عليها

الخميس، 01 أكتوبر 2020 03:30 ص
ضمانات وشروط لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات لتعظيم عوائدها.. تعرف عليها مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الذى أقره البرلمان، وصدق عليه رئيس الجمهورية، علي إنشاء مجلس أمناء صندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعى، ويتولي مجلس الأمناء الاختصاصات التالية:
 
 
- وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار.
 
 
- الإشراف على صندوق الاستثمار.
 
 
- وضع الخطط الخاصة بقانون الاستثمار بما يكفل تنمية موارده المالية.
 
 
ووفقا للقانون، يراعى المجلس عدة أمور أبرزها:
 
 
- السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية.
 
 
- استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة بإتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية ووفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
 
 
- تنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، على أن تتضمن نسبة فى الاستثمارات الاجتماعية، على ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الاكتواري.
 
 
- التكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لهما.
 
 
- العائد الاستثمارى المحقق لا يقل عن سعر الخصم الاكتوارى.
 
 
- الطاقة الاستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات أموال التأمين الاجتماعى إلى السوق.
 
 
- الحفاظ على القيمة الحقيقة للأموال المستثمرة.
 
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة