المشدد 15 سنة لمتهمين في قتل قهوجي لخلافات سابقة في المرج

السبت، 31 أكتوبر 2020 12:30 م
المشدد 15 سنة لمتهمين في قتل قهوجي لخلافات سابقة في المرج محكمة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاملين بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامهم بقتل جارهم خلال مشاجرة لخلافات سابقة بينهما فى دائرة قسم المرج.

وكانت النيابة أسندت لكل من وائل.ا عاطل ،وسلامة.م. نجار تهم طعن المجنى عليه احمد.س قهوجي عمدا، بأن اعتدوا عليه بواسطة سلاح ابيض "مطواة و أحدثوا بها الإصابات الوارده في تقرير الصفة التشريحية، على النحو المشار إليه في التحقيقات كما أسندت حيازة سلاح ابيض" مطواه" دون مسوغ قانوني.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي بوجود جثة المجني عليه داخل مسكنه وبالانتقال والفحص لمكان الواقعة تم التأكد من صحة البلاغ وتبين أن الوفاه، نتيجة عدة طعنات بسلاح أبيض، وتم ضبط المتهمين وبسؤالهم اعترفوا أنهم قالوا المجني عليه لخلافات ببنهما، حيث نشبت مشاجرة بينهما انتهت بطعن المجني عليه،  تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق، والتى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 15 سنة.

فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة