تعرف على اختصاصات وحدات تقديم الخدمات بقانون المشروعات الصغيرة الجديد

الجمعة، 30 أكتوبر 2020 06:00 ص
تعرف على اختصاصات وحدات تقديم الخدمات بقانون المشروعات الصغيرة الجديد لجنة المشروعات بمجلس النواب أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، آليات إصدار الترخيص المؤقت والمستندات المطلوبة، والحق في إنشاء وحدات تقديم الخدمات للمشروعات، يكون منوط بها إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل، وفيما يلى نستعرض دور هذه الوحدات بالتفصيل وفقا لما ورد في القانون:

وفقا لنص القانون، للجهاز أن يُنشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى “وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات اللازمة لممارسة نشاطها.

ويجوز لهذه الوحدات تقديم أى خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة، وذلك على النحو المبين بالمادتين (40) و(41) من هذا القانون.

الجدير بالذكر أن القانون الجديد يعمل على تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعى الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمى، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات وتبسيطها، مستهدفاً تحقيق عدة أهداف أهمها تعزيز وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدورها الهام في الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة