أكرم القصاص - علا الشافعي

"اكتشفت زواجه من سيدتين غيرى" أرملة تطالب بميراثها وأولادها بعد وفاة زوجها

الخميس، 29 أكتوبر 2020 08:00 ص
"اكتشفت زواجه من سيدتين غيرى" أرملة تطالب بميراثها وأولادها بعد وفاة زوجها محكمة الأسرة_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدمت زوجة طلب إعلام وراثة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد وفاة زوجها، واكتشافها زواجه بسيدتين غيرها بعد زواج دام بينهما 19 عاما، لتؤكد: "طوال سنوات منحت زوجى أموالى وميراثى، وتركته يتحكم فى كل شىء ويسجله باسمه، بعد أن عاملنى بحب وأقنعنى بأننى الزوجة الوحيدة التى من الممكن أن يتزوجها ويحبها، لاكتشف بعد وفاته أننى مغفلة بعد اكتشافى بزواجه على دون علمى لسنوات طويلة".

وأشارت:" أصبحت الأن ملاحقة من زوجتيه وأولاده، ومهددة بسلب أموالى وميراثى الشرعى من والدى، والذى استولى عليه زوجى وسجله باسمه، رغم أنه كان قبل الزواج منى وفقا لعمل الزوجات الأخريات فقير ولا يمتلك أى أموال ليضعها فى الينوك، لأعيش فى عذاب بسبب عنف زوجاته، ومحاولتهم التخلص منى، حتى لا أعود للمنزل مرة أخرى، لرفضهم مشاركتى لهم بالميراث، وأنا فى الأصل وفقا للمستندات والأوراق صاحبة رأس المال الأصلى الذى استثمره زوجي".

وأضافت م.أ.ص، أمام محكمة الأسرة:" عشت برفقته سنوات طويلة لم أظن يوميا أن حياتى ستنتهى بتلك الطريقة، ذقت العذاب منذ أن توفى، ضرب وتعذيب وصل لتهديدى بالتخلص منى عقابا لى على اعتراضى على طلب زوجاته بوضع يديهم على أموالى، وبسبب رفض مساندتى، ومحاولتهم ذلى وحرمانى والإساءة لى، وتوجيه اتهامات باطلة لى ليقروا طردى للشارع".

وأكدت: ضاقت بى الدنيا بسبب حربهم ضدى، ومحاولتهم الاستيلاء على حقى، عندما تصديت لأهل زوجى تبروا من نسب أولادى لزوجى ولاحقونى بدعاوى كيدية، ليواصلوا ملاحقتى وتعنيفى ليجبرنى عن التنازل عن مستحقاتى، ليقوموا فى أخر مرة لجئت لهم فيها بالتعدى على بالضرب".

يذكر أن المشرع المصرى سارع لكبح جماح الطامعين وكل من تسول له نفسه عدن تسليم الميراث لمستحقيه، وشددت المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا.

ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين أو أى جهة مختصة وفى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة