أكرم القصاص - علا الشافعي

30 يوماً لتنفيذ قرار إلغاء رخصة المحال العامة للمخالفين وفقا للقانون

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 02:44 م
30 يوماً لتنفيذ قرار إلغاء رخصة المحال العامة للمخالفين وفقا للقانون الجلسة العامة بمجلس النواب - أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 حالات بموجبها يتم غلق المحال إداريا، وفند هذه الحالات بالتفصيل، وذلك في إطار وضع معايير جديدة لتقنين أوضاعها بما لا يتعارض مع القانون وفى نفس الوقت للتيسير على المواطنين والتخفيف عنهم ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة، وفيما يلى نستعرض كيف يتم إخطار المخالفين بقرار إلغاء الرخصة إداريا وفقا لما جاء في التشريع:

وفقا للقانون، إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.

وفي جميع الأحوال، يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار

صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة، إن أمكن، خلال تلك المدة أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.

جدير بالذكر أن المحل العام، وفقا للقانون، يشمل كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية، وبالتالى يشمل المقاهى والكافيهات والمطاعم والأكشاك والمعارض والملاهى، وغيرها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة