انطلاق المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب تحت إشراف قضائى كامل ومتابعة إعلامية وحقوقية واسعة وإقبال الناخبين.. القانون يحافظ على انضباط التصويت ويتصدى لمثيرى الشعب أو العنف مع رؤساء اللجان بعقوبات تصل للسجن

السبت، 24 أكتوبر 2020 01:41 م
انطلاق المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب تحت إشراف قضائى كامل ومتابعة إعلامية وحقوقية واسعة وإقبال الناخبين.. القانون يحافظ على انضباط التصويت ويتصدى لمثيرى الشعب أو العنف مع رؤساء اللجان بعقوبات تصل للسجن انتخابات مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى - تصوير السعودى محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحت إشراف قضائى كامل، انطلقت اليوم السبت، أول أيام تصويت المصريين بالداخل بالمرحلة الأولى فى انتخابات مجلس النواب، والتى يتنافس فيها 1879 مرشحًا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردى و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، فى إطار من المتابعة من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية وإقبال كبير من الناخبين.

احد-مشرفي-الانتخابات-يوضح-خطوات-الانتخابات-للناخب
احد مشرفي الانتخابات يوضح خطوات الانتخابات للناخب

يأتى ذلك أعمالًا للمادة (210) فى فقرتها الأولى، والتى تقضى بأن تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات الـ10 سنوات التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.

استعلام-في-كشوف-الانتخابات
استعلام في كشوف الانتخابات

ومن هذا المنطلق، تصدى القانون بشكل متكامل للجرائم التى قد تمارس ضد أيا من أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات أو رؤساء اللجان العامة وأعضائها واللجان الفرعية، حفاظا على انتظام العملية الانتخابية دون أى أعمال شغب داخل اللجان أو مع رؤسائها، وذلك من خلال 3 مواد هامة بقانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، وذلك بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد، وفى مقدمتها المادة (58) التى تواجه بشكل حاسم أى استخدام للقوة أو العنف حيال رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والمدير التنفيذى ونوابه وأعضاء الجهاز التنفيذى للهيئة والعاملين به، أعضاء الهيئة.

إقبال-السيدات-علي-اللجان-الانتخابية
إقبال السيدات علي اللجان الانتخابية

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والمدير التنفيذى ونوابه وأعضاء الجهاز التنفيذى للهيئة والعاملين به، أعضاء الهيئة، بقصد منعه من أجداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.

إقبال-كبار-السن-في-الانتخابات
إقبال كبار السن في الانتخابات

ووفقا للمادة ذاتها، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.

توافد-الناخبين
توافد الناخبين

يُشار إلى أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر برقم 198 لسنة 2017، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، منح صفة الضبطية القضائية فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وفى أى من القوانين ذات الصلة، أثناء الاستفتاءات والانتخابات لكل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والمدير التنفيذى ونوابه وأعضاء الجهاز التنفيذى للهيئة والعاملين به، أعضاء الهيئة.

توافد-الناخبين-علي-اللجان-الانتخابية
توافد الناخبين علي اللجان الانتخابية

وتتسع "العاملين فيها" لتشمل كل من رئيس لجنة الانتخابات فى المحافظة وأعضائها، ورئيس وأعضاء اللجان العامة ورؤساء اللجان الفرعية بالإضافة إلى المنصوص عليه بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والمدير التنفيذى ونوابه وأعضاء الجهاز التنفيذى للهيئة والعاملين به، أعضاء الهيئة.

طوابير-الناخبين-أمام-اللجان
طوابير الناخبين أمام اللجان

بالعودة للنصوص العقابية بقانون مباشرة الحقوق السياسية، جاءت المادة (59) لتعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عامين، كل من هدد رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والمدير التنفيذى ونوابه وأعضاء الجهاز التنفيذى للهيئة والعاملين به، أعضاء الهيئة، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإن ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.

كبار-السن-يشاركون-في-الانتخابات-البرلمانية
كبار السن يشاركون في الانتخابات البرلمانية

وفى مواجهة أى محاولة لإهانة أيا من أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات ورؤساء وأعضاء اللجان العامة واللجنة الفرعية، عاقب قانون مباشرة الحقوق السياسية بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنية ولا تجاوز خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أى من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والمدير التنفيذى ونوابه وأعضاء الجهاز التنفيذى للهيئة والعاملين به، أعضاء الهيئة أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.

مشاركة-السيدات-في-الانتخابات
مشاركة السيدات في الانتخابات

جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذى يقضى بأن يُشكل مجلس النواب من (568) عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بدلًا من 540 بالقانون القائم، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %َ.

مشاركة-سيدة-في-الانتخابات
مشاركة سيدة في الانتخابات

وجمعت التعديلات اعتماد النظام المختلط بالمناصفة بين الفردى والقائمة وذلك بواقع 284 مقعدًا لكل منها، مع منح الأحزاب والمستقلين حق الترشح فى كل منهما، وذلك بدلًا من 240 مقعدًا بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.

مشاركة-كبار-السن-في-الانتخابات
مشاركة كبار السن في الانتخابات

وقسمت التعديلات، جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخيرتين عدد 100 مقعد لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة، وينتخب عن كل دائرة منها عدد من الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

مواطن-يدلي-بصوته-في-انتخابات-مجلس-النواب
مواطن يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

ناخبة-ترفع-علم-مصر-قبل-الادلاء-بصوتها-في-الانتخابات-البرلمانية
ناخبة ترفع علم مصر قبل الادلاء بصوتها في الانتخابات البرلمانية

ناخبون-يدلون-باصواتهم-في-الانتخابات
ناخبون يدلون باصواتهم في الانتخابات
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة