أكرم القصاص - علا الشافعي

التزامات الخزانة العامة للدولة عن غير القادرين بنظام التأمين الصحى الشامل

السبت، 24 أكتوبر 2020 02:00 ص
التزامات الخزانة العامة للدولة عن غير القادرين بنظام التأمين الصحى الشامل التأمين الصحى الشامل ببورسعيد
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، مصادر تمويل الهيئة العامة للتأمين الصحى، والتي تضمنت في إطارها التزامات الخزانة العامة للدولة عن غير القادرين، وحصة أصحاب الأعمال عن اشتراكات العاملين، ونص القانون على أن تتكون موارد الهيئة مما يأتي:

أولا حصة المؤمن عليهم والمعالين:

ـ الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لهذا القانون، وفقا للنسب الواردة بالجدول رقم (1) المرافق.

ـ وفي حالة الجمع بين اكثر من وظيفة يلتزم المؤمن عليه بقيم الاشتراكات لكل ما يتحصل عليه من دخل.

ـ الاشتراكات التي يلتزم بسدادها رب الأسرة عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت ومن يعيش في كنفه من الأبناء والمعالين طبقا للجدول رقم (1) المرافق، ويستمر الاشتراك عن الابناء والمعالين حتي الالتحاق بعمل، أو زواج الإناث.

ثانيا حصة أصحاب الأعمال:

يلتزم أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن خمسون جنيها شهريا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.

ثالثا المساهمات:

 المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه عند تلقي الخدمة طبقا للجدول رقم (3) المرافق ويعفي من دفع قيمة المساهمات غير القادرين الذين تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكهم، وذوي الأمراض المزمنة والأورام، وذلك كله طبقا لقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتنظيم ضوابط الإعفاء.

رابعا عائد استثمار أموال الهيئة:

 العائد الناتج من استثمار الاموال والاحتياطيات المتاحة لدي الهيئة وفقا للاستراتيجية الاستثمارية التي تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

خامسا.. التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين

قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين، بما فيهم المتعطلون عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفذون لمدة استحقاق تعويض البطالة، وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالون، حيث تتحمل الخزانة العامة 5% من الحد الأدني للأجور المعلن عنه بالحكومة علي المستوي القومي شهريا عن كلا منهم، وذلك كله علي النحو الموضح بالجدول رقم (4) المرافق.

سادسا: مقابل الخدمات الأخري التي تقدمها الهيئة  بخلاف ما يتضمنه هذا القانون وذلك وفقا لما يحدده مجلس ادارتها.

سابعا: المنح الخارجية والداخلية والقروض التي تعقدها الحكومة لصالح الهيئة.

ثامنا.. الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة .

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة