زوجة تتهم زوجها بسرقة مصوغات تقدر بـ200 ألف جنيه وتزوجه من أخرى

الخميس، 22 أكتوبر 2020 04:00 ص
زوجة تتهم زوجها بسرقة مصوغات تقدر بـ200 ألف جنيه وتزوجه من أخرى خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة، دعوي تبديد ضد زوجها، أمام محكمة جنح أكتوبر، طالبت فيها باسترداد ثمن المنقولات التى اشترتها وقدرت قيمتها بـ 190 ألف، وذلك بعد بيعه لها، بعد حدوث خلافات بين العائلتين، وإقدامه على سرقة مصوغاتها وشقيقتها وزواجه بها بعد تقديمها لزوجته الجديدة، لتؤكد:" لاحقني زوجي بتهم كيدية وشوه سمعتي، وباع منقولاتي، وسرق مصوغاتي وشقيقتي المقدرة بـ 200 ألف جنيه، واتهمني بتبديدها ببلاغ رسمي، واستولى على حقوقى ".

وأشارت الزوجة إلى أن زوجها صادر بحقه أحكام حبس ومتهرب من تنفيذها، ولم تجد أمامها حل غير اللجوء للقضاء لعله ينصفها، بعد علمها بخداعه لها، وسطوه على أموالها، ومحاولته التخلص منها وطفليها، وقيامه بالتعدي عليها بالضرب المبرح وإحداثه إصابات خطيرة بجسدها.

وأضافت ع.ك.ب، البالغة من العمر 30 عام:" 6 سنوات عذاب، عشتهم برفقة زوجي، كان دائم التعدي على ويعنفني حتى يبتزني ليسرق منى أموال، ويقدم على خيانتي، وعندما تصديت له ثار وغضب وكاد أن يقتلنى، ودفعني للتنازل عن حقوقى بعد تهديدى، لأري الموت على يديه، وعندما أفلت من قبضته حررت ضده ".

وتابعت:" تواصل أهلى مع زوجي لحل الخلافات، كان رده التشهير بي وتعديه على والدي المسن بالضرب،، وتشويه سمعتى، والإساءة لشقيقتي والتسبب بطلاقها بعد سرقته مصوغاتها، وتحرير بلاغ ضد والدي وضدي لاتهامي بسرقة المصوغات الذهبية، بعد أن استولى عليها وجميع محتويات شقتي وباعها".

يذكر أن  قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.

 وأشار القانون إلى أن المحكمة تقوم  بتسليم المنقولات عن طريق تمكين الزوجة من عرض المنقولات عرضا قانونيا، ويحرر الزوج بعدها محضر بإثبات الحالة وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.

ووفقاً للمادة الخامسة مدنى، من قانون التعويضات نصت على أن استعمال الحق غير المشروع، إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وإذا كانت المصالح التى يهدف تحقيقها ضئيلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة، والقانون لا يتخذ ظاهره لإلحاق الضرر بالغير، إذا ثبتت نيته فى الإضرار العمدى.

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة