نوع الوحدة والحيز الجغرافى..تعرف على ما تتضمنه رخصة عربات الطعام بالقانون الجديد

الخميس، 15 أكتوبر 2020 03:00 ص
نوع الوحدة والحيز الجغرافى..تعرف على ما تتضمنه رخصة عربات الطعام بالقانون الجديد الجلسة العامة بمجلس النواب أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد القانون رقم 92 لسنة 2018 بشأن وحدات الطعام المتنقلة الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2018، رسوم الترخيص وضوابط تواجد وحدات الطعام المتنقلة في الشوارع، ومدة سريان الرخصة، وما تتضمنه الرخصة، سواء نوعها أو الحيز الجغرافى أو التجهيزات، وفيما يلى نستعرض هذه الاشتراطات، وفقا للقانون:

يكون الترخيص الصادر لوحدة الطعام المتنقلة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجب أن يتضمن الترخيص نوع الوحدة، والحيز الجغرافي المحدد لمباشرة النشاط المرخص به، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة بحسب نوعها.

ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يجاوز خمسة آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص، وتحدد فئات الرسم المختلفة بقرار من الوزير المختص بالتنمية المحلية.

الجدير بالذكر أن أحياء محافظة القاهرة بدأت تلقى طلبات المتقدمين للحصول على تراخيص عربات الطعام المتنقلة لتسييرها بشوارع العاصمة، وذلك لتوفير فرص عمل للشباب واتاحة الفرصة لتقنين أوضاع الحالات المماثلة بشوارع القاهرة.

وأعلنت محافظة القاهرة عن تلقيها، بمراكز الخدمات التكنولوجية بالأحياء، طلبات ترخيص وحدات الطعام المتنقلة بالأماكن بنطاق أحياء العاصمة، التي يسمح فيها بوجود وترخيص هذه الوحدات، وذلك وفقا لقرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والذى حدد مواصفات الأماكن التي يسمح الترخيص فيها.

وأصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قرارين رقم 137 و 138 لسنة 2020، حدد من خلالها الشروط والمواصفات الفنية لوحدات الطعام المتنقلة والتاريخ التي يتعين الحصول عليها لمباشرة النشاط، وكذلك آداب السلوك والإرشادات لوحدات الطعام المتنقلة، وهما قرارين مكملين لقرار وزير التنمية المحلية رقم 111 لسنة 2018 وأحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة