أصدرت الدائرة "18" بمحكمة أسرة بندر إمبابة، حكماَ قضائياَ بإثبات زواج مكسيكية من مصري الجنسية، حيث أقر الزوج أمام المحكمة بالزواج بعد مرور 6 أشهر من الزيجة العرفية مستندة المحكمة على القانون المدنى المادة 14/1 على أن يعتبر المحرر العرفى صادراَ ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء أو ختم أو بصمة.
صدر الحكم في الدعوى المقيد برقم 123 لسنة 2020 أسرة بندر إمبابة، لصالح المحامية سمر خالد، برئاسة المستشار أحمد الدكرونى، وعضوية المستشارين سامح عبد العليم، وحسن على، وبحضور رئيس النيابة أحمد خليفة، وأمانة سر فوزية الشيمى.
الوقائع.. مكسيكية تقيم دعوى اثبات زواج عرفى على مصرى
واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعية أقامتها وأعلنت قانوناَ للمدعى عليه طلبت في ختامها الحكم بإثبات العلاقة الزوجية بين المدعية والمدعى عليه على عقد الزواج العرفى المؤرخ في 24 مارس 2020 على سند من القول حاصلة أن المدعى عليه مصري الجنسية تزوج المدعية المكسيكية الجنسية بموجب عقد زواج عرفى مؤرخ 24 مارس 2020 بشهادة شاهدين وبقبول وبإيجاب من الطرفين وبعلم وبموافقة أهل الطرفين، مما حدا بها لإقامة دعواها الراهنة ابتغاء القضاء بطلباته سالفة البيان.
وقدمت سنداَ لدعواها عند رفع الدعوى وأثناء تداول الدعوى بالجلسات حوافظ طويت على أصل وثيقة عقد زواج شرعي بين طرفي الدعوى مؤرخ بتاريخ 20 سبتمبر 2018 قبيل زواجها – شهادة عزوبية للمدعية – وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على نحو ما هو ثابت بمحاضرها ورد تقريري الخبيرين النفسي والاجتماعي المرفقين بالأوراق ومثلت المدعية والمدعى عليه بأشخاصهما وسلم المدعى عليه بالطلبات، وفوضت نيابة شئون الأسرة الرأي للمحكمة فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
4 شروط لإثبات الزواج العرفى
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – فالمحكمة تمهد لقضائها ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 والتي نصت على: "ولا يقبل عند الانكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – في الواقعة اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 – ما لم يكن الزواج ثابتاَ بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتاَ بأية كتابة"، ويلزم للقضاء بإثبات علاقة الزوجية بموجب عقد الزواج العرفى عند عدم الانكار الشروط التالية: 1-إقرار الزوج والزوجة بالعلاقة الزوجية أمام مجلس العقد ويشترط لصحة عقد الزواج ونفاذه أولاَ: أن يكون المقر بالغاَ عاقلاَ، ثانياَ: أن يكون الزواج يمكن ثبوته شرعاَ، ثالثاَ: أن تصدق المرأة الرجل في اقراره إذا كانت هي المقرة والعكس صحيح.
ووفقا لـ"المحكمة" – وتشير المحكمة تمهيداَ لقضائها بما هو مقرر قانوناَ بنص المادة 12 من القانون المدنى من أنه: "يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين"، كما نصت المادة 14/1 من ذات القانون على أن يعتبر المحرر العرفى صادراَ ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء أو ختم أو بصمة"، كما نصت المادة 103 من قانون الإثبات على أن: "الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة"، كما نصت المادة 104 من ذات القانون على أن: "الإقرار حجة قاطعة على المقر".
الإقرار سيد الموقف
ولما كان من المقرر قضاءاَ أن مفاد المواد 1/14، 18، 61 من قانون الإثبات أن اعتبار المحرر العرفى دليلاَ كاملاَ بما تضمنه من إقرارات هو أن يكون موقعاَ عليه ممن أصدره، وحينئذ يغنى من كانت الإقرارات لصالحه عن تقديم دليل أخر يؤيدها، ويلقى عبء إثبات عكسها على من وقع المحرر – ومتى كان ما تقدم وعلى هدى به وكان الثابت للمحكمة أن طلب المدعية اثبات الزواج على العقد العرفي المؤرخ في 24 مارس 2020 بين المدعية والمدعى عليه وحيث أن المدعى عليه بشخصه سلم للمدعية بالطلبات، بما استدلت به المحكمة على ذلك إقرار منه بقيام علاقة الزوجية بين المدعى عليه وبين المدعية بموجب عقد الزواج العرفى، وقد خلت الأوراق مما يفيد عدم توافر أي من شرائط صحة عقد الزواج العرفى المحرر من الزوج والزوجة طرفي التداعي، الأمر الذى يكون معه طلب المدعية بإثبات علاقة الزوجية بينها وبين المدعى عليه بموجب عقد الزواج العرفي ونفاذة في مواجهتها مع ما يترتب عليه من آثار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة