أكرم القصاص - علا الشافعي

قبل ساعات من إعلان الأسماء.. ضوابط عادلة في تعيينات الرئيس لـ100 عضو بمجلس الشيوخ في مقدمتها 10% للمرأة.. القرار ينشر في الجريدة الرسمية .. والقانون يؤكد مساواتهم في الحقوق مع المنتخبين

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 04:50 م
قبل ساعات من إعلان الأسماء.. ضوابط عادلة في تعيينات الرئيس لـ100 عضو بمجلس الشيوخ في مقدمتها 10% للمرأة.. القرار ينشر في الجريدة الرسمية .. والقانون يؤكد مساواتهم في الحقوق مع المنتخبين مجلس الشيوخ
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أيام ويبدأ مجلس الشيوخ فى القيام بمهامه الدستورية، بانعقاد جلسته الافتتاحية يوم الأحد المقبل الموافق 18 أكتوبر 2020، وهو التاريخ الذي سيسجل في التاريخ لعودة نظام المجلسين التشريعيين بعد التعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، لاسيما وأن التجربة أثبتت أهمية الغرفة الثانية وبصماتها الواضحة والدراسات الهامة التي قامت بها منذ إنشائها، ومن المتوقع أن تشهد الساعات القليلة القادمة إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بأسماء المعينين البالغ عددهم (100) عضو ليكتمل بنيان المجلس من 300 عضو منهم (200) منتخبون.

القانون رقم 141 لسنة 2020، جاء محدداً لتوقيت إصدار قرار التعنيات من قبل الرئيس، وذلك بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، المتوقع 18 أكتوبر، مع التأكيد على ضمانات وضوابط عادلة في التعيينات بما يحقق النزاهة والعدالة في الاختيار، في مقدمتها أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ، ألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، وألا يعين شخصاً خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.

نقطة هامة في ضوابط التعيينات أقرها القانون، والتي سيتم مراعاتها في القرار، تتمثل في تخصيص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة.

ومن المتوقع، أن ينشر قرار رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، في ضوء الضوابط السالف ذكرها، وحددها القانون.

وانطلاقا من الحديث عن المعينين بالشيوخ، يأتي السؤال ليفرض نفسه، هل هناك فارق بينهم وبين الأعضاء المنتخبين ؟ يجيب عن ذلك بوضوح من خلال المادة (29) من القانون 151 لسنه 2020، والتي أكدت على المساواة التامة بين العضو المعين والمنتخب، فلا فارق بينهما، إذا أفادت المادة بأنه يكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

ويتمتع العضو بعدد من الحقوق التي أقرها القانون بشكل واضح، ومنها الحصانة البرلمانية، والاحتفاظ للنائب بوظيفته، ومكافأة العضوية، فضلا عما يسمى" تسهيلات العضوية " بما يمكنه من القيام بمهامه دون إعاقات، في المقابل يقع على عاتق البرلماني عدد من الواجبات الهامة والتي تعد مخالفتها إخلالاً بواجبات العضوية، ويأتي في مقدمتها أداء اليمين الدستورية قبل مباشرة العمل، حيث يٌشترط أن يؤدي عضو مجلس الشيوخ قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتي نصها: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويأتي ضمن الواجبات المنصوص عليها قانونا، حظر التعامل بالذات أو بالواسطة في أموال الدولة فصل الملكية عن الإدارة، ومنع تضارب المصالح، والضوابط الخاصة بتنظيم الأسهم أو الحصص ووجوب التعامل بالسعر العادل، فضلا عن النص الواضح بحذر الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وغيرها، حيث جاء القانون في مادته (47) ليؤكد على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

وووفقا للمادة ذاتها، إذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب آخر مما ذكر، يعتبر متنازلاً عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.

يأتي ذلك فضلا عن حظر التعيين المبتدأ في الوظائف، مع التأكيد على ضرورة أن يفصح عضو مجلس الشيوخ الذي يزاول نشاطاً مهنياً بمفرده أو بالمشاركة مع الغير عن ذلك كتابة لمكتب المجلس.

وأكد القانون على عدم جواز اقتراض العضو مالاً أو أن يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلاً بالتقسيط إلا وفق معدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس، ويسري حكم ذلك بالنسبة لكل تسوية يجريها العضو مع جهة مانحة للائتمان.

 

نقطة هامة نظمها القانون في شأن المعينين، حيث لم يغفل حالات خلو مكان أحد الأعضاء المعينين، لأي سبب قد يحدث، حيث أكدت المادة (30) أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة