أكرم القصاص - علا الشافعي

القانون يحظر إنهاء عقود العمال حال دمج المنشأة أو إفلاسها

الخميس، 01 أكتوبر 2020 05:00 ص
القانون يحظر إنهاء عقود العمال حال دمج المنشأة أو إفلاسها  مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يلزم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، أصحاب الأعمال بالوفاء بحقوق العمال حال تعدد أصحاب الأعمال أو تنازل صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه، ونص على أنه لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقًا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها.
 
 

وفى هذا الصدد، نص مشروع القانون، على الضوابط التالية:

 

 
1 - إذا تعدد أصحاب العمل، كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن هذا القانون، أو لوائح المنشأة المعتمدة، أو اتفاقيات العمل الجماعية.
 
2 - يكون من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامنا معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون.
 
 3 - لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقًا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها.
 
4 - يجب أن يحدد القرار، أو الحكم الصادر بأي من ذلك، أجلًا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد.
 
 5 - لا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلنى، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولًا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
 
 
 
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة