مجهولون يسرقون محتويات شقة سكنية بالجيزة.. والمباحث تكثف عملها لكشف الجناة

الأربعاء، 08 يناير 2020 05:24 م
مجهولون يسرقون محتويات شقة سكنية بالجيزة.. والمباحث تكثف عملها لكشف الجناة سرقة شقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سرق مجهولون محتويات شقة سكنية فى الجيزة، حيث تسللوا إليها مستغلين غياب مالكيها، واستولوا على محتوياتها وفروا هاربين، ويكثف رجال المباحث التحريات لكشف هوية مرتكبى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا يفيد سرقة مجهولون لشقة سكنية، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن مجهولين استولوا على محتويات الشقة، خلال غياب مالكيها عنها، ويفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة لكشف هوية المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

وسرق مجهولون جمعية خاصة بالقروض فى الجيزة، حيث استولوا على مبلغ مالى من خزينة الجمعية، وحرر محضر بالواقعة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف هوية المتهمين والقبض عليهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض جمعية خاصة بالقروض للسرقة على يد مجهولين، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء المعاينة والتحريات تبين أن مجهولين كسروا خزينة الجمعية واستولوا على محتوياتها من نقود وفروا هاربين.

وحرر محضر بالواقعة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف هوية المتهمين والقبض عليهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

يذكر أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 حدد عقوبات جرائم السرقة ، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

 

كما نصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".

والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة