برلمانى يطالب بتفعيل نص القانون بإلزام المحال بتركيب كاميرات خارجية وداخلية

الأربعاء، 08 يناير 2020 04:22 م
برلمانى يطالب بتفعيل نص القانون بإلزام المحال بتركيب كاميرات خارجية وداخلية النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالب النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتفعيل ما نص عليه قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، والذى أقره مجلس النواب فى دور الانعقاد الرابع، وصدق عليه رئيس الجمهورية ونشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 أكتوبر 2019، بإلزام المحال العامة بتركيب كاميرات داخلية وخارجية.
 
وقال "وهب الله"، لـ"اليوم السابع"، إن تركيب كاميرات داخلية وخارجية فى كل المحال العامة سيساعد على الحد من الجرائم التى ترتكب في الشارع، أو على الأقل يساعد على ضبط مرتكبى هذه الجرائم وتحديد هويتهم، وبالتالى إلزام المحلات بتركيب الكاميرات أمر جيد وضرورى للحفاظ على الأمن.
 
وينص قانون المحال العامة على أن، "تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة، كما تحدد اللجنة العليا للتراخيص الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التى يُحظر فيها تركيب هذه الكاميرات".
 
وحدد القانون الجديد المقصود بالمحل العام، وهو: "كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو في العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية"، وسيطبق القانون على المحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة، والملاهى.
 
ويعد قانون المحال العامة بداية لدمج الاقتصاد الموازى "غير الرسمى" فى الاقتصاد الرسمى، ويقوم على فلسفة تيسير وتبسيط الإجراءات، ويستهدف فض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص، وينص على منح مهلة سنة للمحال غير المرخصة لاستصدار الترخيص، ومهلة 5 سنوات للمحال المقامة بعقارات مخالفة لتوفيق أوضاعها شرط السلامة الإنشائية، ولا يجوز تشغيل أى محل عام أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص،  وينص على تحديد مبلغ ألف جنيه رسم معاينة عند طلب الترخيص، وعلى المركز المختص بإصدار منح الترخيص بعد استيفاء الاشتراطات المتطلبة خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ الإخطار، ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه، ولا يجوز لمحال بيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لروادها بدون ترخيص ورسم لا يجاوز 20 ألف جنيه، ولا يجوز تقديم النارجيلة (الشيشة) وأدوات التدخين الأخرى إلا بعد الحصول على ترخيص وسداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. 
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة