يتساءل الكثير من المواطنين، عن طبيعة الجريمة الإليكترونية، وأسبابها وكيف يواجه القانون المصرى تلك الجرائم، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية أبرز تلك الجرائم والأفعال التى ترتكب تحت مسمى "الجريمة الإلكترونية"، ومواجهة القانون لتلك الجرائم.
ويقول المحامى خالد محمد، إن الجرائم الإلكترونية هى كل فعل ضار يأتيه المواطن عبر استعماله الحاسب الآلي وشبكة الانترنت، وهي أيضا فعل إجرامي يستخدم الحاسب الآلي في ارتكابه كأداة رئيسية ،وكذلك هي الجريمة التي تلعب فيها التقنية الرقمية "بيانات الحاسب الآلي والبرامج المعلوماتية دوراً مهماً.
وأضاف المحامى بالنقض، أن الجرائم الإلكترونية كثيرة جداً تختلف بحسب اختلاف أهدافها، لكن أكثرها انتشاراً هي "اختراق الشبكات وقرصنتها، وتخريبها أو تحريفها والتزوير والسرقة والاختلاس، وسرقة حقوق الملكية الفكرية ، الابتزاز والتشهير، السب والقذف"
وأضاف المحامى بالنقض، أن المادة 18 بقانون "الجريمة الالكترونية"، تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بأحد المواطنين، وإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفيما يخص الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني، وحسب المادة 24 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا لشخص طبيعي أو اعتباري، وإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيء إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين. وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة