أكرم القصاص - علا الشافعي

"اتصالات النواب" تكشف انتهاء الحكومة من تنفيذية قانون مكافحة "جرائم الإنترنت" تمهيدا لإصدارها.. النائب أحمد بدوى: القانون يواجه حرب الشائعات عبر "السوشيال ميديا" وعمليات الاختراق.. وحجب مواقع تهدد الأمن الوطنى

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 01:00 م
"اتصالات النواب" تكشف انتهاء الحكومة من تنفيذية قانون مكافحة "جرائم الإنترنت" تمهيدا لإصدارها.. النائب أحمد بدوى: القانون يواجه حرب الشائعات عبر "السوشيال ميديا" وعمليات الاختراق.. وحجب مواقع تهدد الأمن الوطنى النائب أحمد بدوى
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأ العد التنازلى لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت"، والذى يعد أحد القوانين الهامة فى حزمة التشريعات المعلوماتى، حيث يتصدى لكافة الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت ضد الدولة والمواطن المصرى وفى مقدمتها مواجهة الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا"، وعمليات الاختراق.

 

ويأتى القانون كأول التشريعات من نوعها التى أصدرها البرلمان لمواجهة الجرائم التى ترتكب فى الفضاء الإلكترونى، وتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وحماية البيانات الحكومية والخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها، وبين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها إلا بأمر قضائى مسبب، بالإضافة إلى ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.

 

رئيس اتصالات النواب يكشف انتهاء الحكومة من اللائحة التنفيذية.. ومواجهة الشائعات بحسم الفترة القادمة

 

وكشف النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن انتهاء وزارة الاتصالات من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميا بـ"جرائم الأنترنت"، تمهيداً لإصدارها من قبل رئيس مجلس الوزراء.

 

وقال بدوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، من أهم التشريعات التى من شأنها ضبط الفضاء المعلوماتى، والتعامل مع حرب الشائعات التى يتم ترويجها عبر وسائل التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الإلكترونية.

 

وأضاف بدوى، أن القانون يواجه بالحسم كافة الجرائم الإلكترونية الممكن ارتكابها، سواء سرقة الحسابات أو الاعتداء على البيانات أو المواقع الخاصة أو المملوكة للدولة وأيضا من تركيب الصور واستغلال تلك الخاصة بالفتيات عبر السوشيال ميديا وتوظيفها بشكل سيء، بالإضافة التصدى للهاكرز ونشر الشائعات التى من شأنها الإضرار بالأمن القومى.

 

ولفت بدوى، إلى أن قانون مكافحة جرائم الأنترنت، يتصدى أيضا لعمليات النصب والابتزاز الإلكترونى، وذلك بعقوبات تصل للحبس والغرامة، مشيراً إلى أن هذا القانون انتظره المواطن فى الشارع طويلاً، وسيتم تفعيله بقوه خلال الفترة القادمة لاسيما بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون والتى من المتوقع أن تكون خلال أيام.

 

ونظم القانون، إجراءات حجب المواقع الإلكترونية، حيث منح جهات التحقيق المختصة حق الأمر بحجب موقع أو عدة مواقع كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما فى حكمها، بما يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومى، أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، وتعرض أمر الحجب على المحكمة المختصة خلال 24 ساعة مشفوعة بمذكرة برأيها لتصدر المحكمة قراراها فى الأمر مسبباً بالرفض أو القبول فى مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت العرض عليها.

 

ويجوز فى حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك أن تقوم جهات التحرى والضبط، بإبلاغ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت، ويُلتزم بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه، وعلى جهة التحرى والضبط المٌبلغة أن تعرض محضراً تثبت فيه ما تم من إجراءات على جهات التحقيق المختصة، خلال 48 ساعه من تاريخ الابلاغ الذى وجهته للجهاز، فإذا لم يعرض المحضر فى الموعد المحدد، يعد الحجب الذى تم كأن لم يكن، وللمتظلم الحق فى تقديم تظلمه بعد انقضاء 7 أيام من تاريخ صدور الأمر أو من تاريخ تنفيذه، وإذا رفض له أن يتقدم بآخر كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم بالرفض، وتفصل المحكمة فى التظلم خلال مده لا تجاوز 7 أيام من تقديمها.

 

وفى هذا الصدد، عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون أو أحدهما كل مقدم خدمه أمتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المُشار اليه، فإذا ترتب على الامتناع عن تنفذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومى وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامه لا تقل عن 3 ملايين جنيه ولا تجاوز 20 مليون جنيه وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة.

 

وحدد القانون- التزامات وواجبات مقدم الخدمة، سواء فى حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتى أو أى وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوم متصلة وتتعلق هذه البيانات، بمحتوى النظام المعلوماتى المتعامل فيه وحركة الاتصال والأجهزة الطرفية للاتصال، وبما يمكن من التعرف على مستخدم الخدمة، ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 5 ملايين جنية ولا تجاوز 10 ملايين وتضاعف الغرامة فى حالة العود وللمحكمة القضاء بإلغاء الترخيص.

 

وتضمنت الالتزامات على مقدم الخدمة، أن يقوم بتأمين البيانات بما يحافظ على سريتها وعدم اعتراضها أو اختراقها أو تلفها.

 

كما ألزمه بالمحافظة على سرية البيانات التى تم حفظها وتخزينها وعدم إفشائها أو الافصاح عنها بغير إذن مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة – ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته أو أى بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها هؤلاء المستخدون، أو الأشخاص والجهات التى يتواصلون معها، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه ، أو بإحدى العقوبتين، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عليهم من مستخدمى الخدمة.

 

وألزم القانون مقدمة الخدمة والتابعون لهم، أن يوفر- مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة، حال طلب جهات الأمن القومى ووفقا لاحتياجاتها كافة الإمكانيات الفنية التى تتيح لتلك الجهات الرسمية ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن 200 الف جنية ولا تجاوز مليون جنيه.

 

وواجه جريمة القرصنة على قنوات البث المسموع والمرئى، لاسيما القنوات الرياضية، حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بأحدهما، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.

 

وواجه القانون جريمة الاعتداء على البريد الإلكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة، حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحداهما لكل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس، فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وشدد القانون، عقوبة جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدهما، لكل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها. فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.

 

وإذا ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى أو البريد الإلكترونى أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تغييرها أو تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها أو إلغائها كليا أو جزئيا بأى وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.

 

كما عاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن 100 الف جنيه ولا تجاوز 500 الف جنيه أو إحداهما لكل من تسبب متعمدا فى إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها، أو الحد من كفاءة عملها، أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو اعتراض عملها، أو أجرى بدون وجه حق معالجة الكترونية للبيانات الخاصة بها. ويعاقب كل من تسبب بخطئه فى ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث شهور، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو إحداهما، فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تدار بمعرفتها أو تمتلكها، تكون العقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.

 

وتضمن القانون عقوبات للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمه الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع، حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بأحدهما لكل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

 

كما عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

 

ويضع القانون حداً لجرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكترونى، إذ عاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التى لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدهما، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية. فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف ، أو إحداهما إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

 

كما عاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحداهما، لكل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.

 

وحال وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومى للبلاد أو بمركزها الاقتصادى أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل احكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى تكون العقوبة السجن المشدد.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة