تفاصيل ضبط عاطل تحرش بأطفال المدارس بالسلام بعد تكرار الشكاوى وحبسه 15 يوما

الثلاثاء، 07 يناير 2020 02:41 م
تفاصيل ضبط عاطل تحرش بأطفال المدارس بالسلام بعد تكرار الشكاوى وحبسه 15 يوما حبس - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مدينة السلام، واقعة مؤسفة بعدما أقدم عاطل على التحرش بأطفال المدارس بالطريق العام، إلا أن الأهالى استجابوا لصرخات واستغاثة بعض الأطفال وألقوا القبض على المتهم، وسلموه لقوات الأمن، مما يؤكد عدم ارتباط جريمة التحرش بالفتيات والملابس، بل بمرض نفسى يدفع أصحابه لارتكاب تلك الجرائم دون تمييز بالضحية.

قوات الأمن ألقت القبض على المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالته للنيابة العامة، وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم تحرش ببعض الأطفال خلال عودتهم من المدارس، وباستغاثة الأطفال تمكن أهالى المنطقة من ضبط المتهم وتسليمه لقوات الشرطة، وبمواجهة الأطفال بالمتهم تعرفوا عليه واتهموه بالتحرش بهم.
images (1)

من جانبه قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس متهم بالتحرش بالأطفال، بمنطقة النهضة فى السلام، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، كانت طلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بمناطق ارتكاب جريمة التحرش للتأكد من الواقعة، واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة السلام ثان، من أهالى منطقة النهضة، يفيد بتمكنهم من ضبط عاطل تحرش بالأطفال أثناء عودتهم من المدارس بدائرة القسم، وعلى الفور توجهت قوة من القسم وتم ضبط المتهم واقتياده سرايا القسم، وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

download
 

وقال المحامى خالد محمد، إن المادة 306 مكرر (أ) تنص على أن "يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.
 
images

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة