شهدت مدينة السلام، واقعة مؤسفة بعدما أقدم عاطل على التحرش بأطفال المدارس بالطريق العام، إلا أن الأهالى استجابوا لصرخات واستغاثة بعض الأطفال وألقوا القبض على المتهم، وسلموه لقوات الأمن، مما يؤكد عدم ارتباط جريمة التحرش بالفتيات والملابس، بل بمرض نفسى يدفع أصحابه لارتكاب تلك الجرائم دون تمييز بالضحية.
من جانبه قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس متهم بالتحرش بالأطفال، بمنطقة النهضة فى السلام، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، كانت طلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بمناطق ارتكاب جريمة التحرش للتأكد من الواقعة، واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.
وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة السلام ثان، من أهالى منطقة النهضة، يفيد بتمكنهم من ضبط عاطل تحرش بالأطفال أثناء عودتهم من المدارس بدائرة القسم، وعلى الفور توجهت قوة من القسم وتم ضبط المتهم واقتياده سرايا القسم، وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
وقال المحامى خالد محمد، إن المادة 306 مكرر (أ) تنص على أن "يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة