أكرم القصاص - علا الشافعي

الجريدة الرسمية تنشر قرار التضامن بتعديل لائحة قيد جمعية خيرية بكفر الزيات

الإثنين، 06 يناير 2020 02:17 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار التضامن بتعديل لائحة قيد جمعية خيرية بكفر الزيات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية - مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم ، قرار مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، بتعديل قيد لائحة النظام الأساسي لجمعية أحباب الله الخيرية بكفر الزيات، وجاء فى نص القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 149 لسنة 2019 واللائحة التنفيذية للقانون 22 لسنة 2002 وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، بتاريخ 18 نوفمبر 2019 وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 20 يوليو 2019 والتي تمت بالموافقة على تعديل لائحة النظام الأساسي بنقل مقر الجمعية من 41 شارع شهاب بحي عفيفى بكفر الزيات إلى 88 شارع الجلاء الدور الأول علوى بكفر الزيات.

كما نصت المادة الثانية من القرار قيام اداره الجمعيات والاتحادات بمديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، تنفيذ القرار.

وكانت الجريدة الرسمية، قد نشرت قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بتحويل مديري مشروع المواقف بمحافظة مطروح صفة مأموري الضبط القضائي، بصفتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور والمعدل بالقانونين رقمي 155 لسنة 1999 والقانون رقم 121 لسنة 2008.

والمديرون هم: "محمد محمد عبد الحميد، حسانين محمد حسانين، فوزي محمد، مؤمن السيد، أشرف فتحي، جمال دسوقي، صابر السعيد، أنور على.

ومأمورو الضبط القضائي تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

 وهناك عدد من الواجبات على مأموري الضبط القضائي الالتزام بها وفقا لما نص عليه قانون الإجراءات القضائية، فنصت المادة 24 على "يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة. ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت. وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

 

Capture
القرار

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة