أكرم القصاص - علا الشافعي

دار الإفتاء: استحاضة المرأة لا تسقط الصلاة ولا الصيام ولا تمنع الجماع

الخميس، 30 يناير 2020 05:56 م
دار الإفتاء: استحاضة المرأة لا تسقط الصلاة ولا الصيام ولا تمنع الجماع دار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعادت دار الإفتاء المصرية نشر فتواها الخاصة بطهارة المستحاضة وقراءتها للقرآن الكريم، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، تحت سؤال نصه:"ما حكم دم الاستحاضة؟ وكيف تتطهر المستحاضة؟ وهل يجوز للمستحاضة قراءة القرآن؟".
 
 
وقالت دار الإفتاء المصرية:"يجوز للمستحاضة قراءة القرآن؛ لأن الاستحاضة حدث أصغر، فلا تُسقطُ الصلاةَ ولا تَمنعُ صحتها؛ رخصة للضرورة، ولا تمنع الجماع، ولا تُحرِّم الصومَ فرضًا أو نفلًا، ولا قراءة القرآن، ولا مس المصحف، ولا دخول المسجد أو الطواف".
 
وتابعت دار الإفتاء المصرية:"والمستحاضة تُطالبُ بحبس الدم ما أمكنها ذلك، وتتوضأ لوقت كل صلاة على سبيل الوجوب عند الجمهور، وعلى سبيل الاستحباب كما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله..والله سبحانه وتعالى أعلم".
 
 
وكانت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكترونى قالت:إن النساء أقسام أربعة: "طاهر، وحائض، ومستحاضة، وذات الدم الفاسد"، فالطاهر ذات النقاء من الدم، والحائض من ترى دم الحيض في زمنه وبشروطه، والمستحاضة من ترى الدم بعد الحيض على صفة لا يكون حيضًا، وذات الفساد من الدم من يبتديها دم لا يكون حيضًا، كمن نزل منها الدم قبل بلوغ سن التاسعة من العمر، والتمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة إنما هو يجاري عادة المرأة في زمن رؤيتها الدم ومدته، ثم بعلامات مميزة في ذات الدم.
 
جاء في "التلخيص الحبير": [وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دم الحيض في حديث فاطمة بنت حبيش الذي روته عائشة رضي الله عنها حيث قال لها: «دَمُ الْحَيْضِ أَسْوَدُ وَإِنَّ لَهُ رَائِحَةً، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَاغْتَسِلِي، وَصَلِّي»... وروى الدارقطني والبيهقي والطبراني من حديث أبي أمامة مرفوعًا: «دَمُ الْحَيْضِ أَسْوَدُ خَاثِرٌ تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ، وَدَمُ الِاسْتِحَاضَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ». وفي رواية: «دَمُ الْحَيْضِ لَا يَكُونُ إِلَّا أَسْوَدَ غَلِيظًا تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ، وَدَمُ الِاسْتِحَاضَةِ دَمٌ رَقِيقٌ تَعْلُوهُ صُفْرَةٌ»] اهـ بتصرف.
 
وتابعت دار الإفتاء:"وفي "المغني" لابن قدامة (1/ 227): [وروى النسائي وأبو داود عن عائشة مرفوعًا: «إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ»، وقال ابن عباس: "أما من رأت الدم البحراني فإنها تدع الصلاة" -...وقال:- "والله لن ترى الدم الذي هو الدم بعد أيام حيضها إلا كغسالة ماء اللحم"] اهـ، وقد فسر الإمام النووي لون دم الحيض بأنه الأسود، وهو ما اشتدت حمرته فصار يميل إلى السواد، والقانئ وهو الذي اشتدت حمرته، وأنه ليس المراد بالأسود في الحديث الأسود الحالك، بل المراد ما تعلوه حمرة مجسدة كأنها سواد بسبب تراكم الحمرة.
 
 
وتابعت دار الإفتاء:"واتفق الأئمة على أن حكم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة وتصلي بهذا الوضوء الفرض الذي توضأت له في وقته وما شاءت من النوافل، وأجاز لها بعض الفقهاء أن تقضي ما فاتها من فروض بالوضوء، ولها كذلك في ذات الوقت مس المصحف وحمله وسجود التلاوة والشكر، وعليها الصلاة والصوم وغيرها من العبادات المفروضة على الطاهر، ونقل ابن جرير الإجماع على أن لها قراءة القرآن".
 
 



 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة