أكرم القصاص - علا الشافعي

هل يجوز تأجير عقار لبنك ؟.. دار الإفتاء تجيب

الأربعاء، 29 يناير 2020 04:00 م
هل يجوز تأجير عقار لبنك ؟.. دار الإفتاء تجيب دار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعادت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك نشر فتواها الخاصة بتأجير العقارات للبنوك تحت سؤال نصه:"أمتلك عقارًا، ويريد أحد البنوك المصرية تأجير مكان هذا العقار، فهل قيامي بالتأجير له جائزٌ شرعًا أو حرام؟".
 
وقالت دار الإفتاء المصرية:"يجوز تأجير العقارات للبنوك التقليدية وغيرها لتمارس نشاطها ومعاملاتها، وليس فى ذلك إثم ولا حرج شرعًا، فالأصل فى تعاملاتِ البنوك الحل؛ لأنها من عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وذلك بشرط أن لا تعود المعاملة على صاحبها بالغرر (كشأن عقود المخاطرات والمراهنات) أو الضرر (كشأن الإغراق في الديون)، لأن الأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿وقد فَصَّلَ لَكم ما حَرَّمَ عَلَيكم﴾ [الأنعام: 119]. .والله سبحانه وتعالى أعلم".
 
وكانت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكترونى أجابت عن سؤال نصه:"هل فوائد البنوك حلال أو حرام؟ وهل التعامل معها فيه شبهة أم لا؟"، حيث قالت الدار: "فوائدُ البنوكِ ودفاترِ التوفيرِ مِن الأُمُورِ المُختَلَفِ في تصويرها وتكييفها بين العلماء المُعاصِرِين، والذي استقرت عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، والذي عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها شرعًا.والله سبحانه وتعالى أعلم. 
 
 



 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة