السجن 7 سنوات لمتهمين بتزوير محررات رسمية بالسيدة زينب

الثلاثاء، 28 يناير 2020 03:02 م
السجن 7 سنوات لمتهمين بتزوير محررات رسمية بالسيدة زينب محررات رسمية مزورة-أرشيفة
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة كلا من "أنور محمد، و جمال سليمان"، بالسجن 7 سنوات، وبراءة "محمد.ك"، بتهمة تزوير محررات رسمية بدائرة قسم السيدة زينب، صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى،  وعضوية المستشارين ناصر بربرى وأسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وعبد المسح فل.
 
وأسندت النيابة للمتهمين "أنور محمد، وجمال سليمان، ومحمد.ك"، وأخرين تهمة تزوير محررات رسمية وهى المكاتبات الصادرة من الجهة الحكومية لهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة فرع السيدة زينب، المخاطب بها والمرسلة إلى إدارات مرور القاهرة والجيزة والسادس من أكتوبر وذلك بطريق الاصطناع، بأن قام المتهمين الأول والثانى بإمداد باقى المتهمين بالبيانات اللازمة بالمركبات الألية موضوع هذا المحرر، لترخيصها بمعرفة المتهم الثانى، وعلى إثر ذالك قام المتهمون الثالث والرابع بوضع التوقيعات اللازمة عليها، وقام المتهمين الخامس والسادس بمهرها بخاتم شعار الجمهورية والخاص بجهة عملهم، لتكون على غرار المحررات الصحيحة والصادرة عنها، ليقوم المتهمين الأول والثانى بترخيصها لدى جهات المرور المختصة،  حال كون المتهمين الثالث والرابع والخامس من أرباب الوظائف العامة على النحو المبين بالتحقيقات.
 
كما استعمل المتهمين المحررات المزورة فى تقديمها للجهات الحكومية لوحدات المرور المبينة مع علمهم بتزويرها.
 
ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
 
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
 
كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
 
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة