مصدر أمنى: المتهم باقتحام مركز شرطة العياط اختبأ بالمنطقة الجبلية

الإثنين، 27 يناير 2020 09:00 ص
مصدر أمنى: المتهم باقتحام مركز شرطة العياط اختبأ بالمنطقة الجبلية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكر مصدرأن العاطل المضبوط لاتهامه فى قضية اقتحام مركز شرطة العياط، خلال فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، بحوزته بندقية آلية، كان يتردد على المنطقة الجبلية بالعياط، خشية القبض عليه، لكونه مطلوبا على ذمة القضية، كما كان يستخدم سلاح نارى "بندقية الية" غير مرخصة، فى ارتكاب الجرائم خلال هروبه بالمنطقة الجبلية.

وأضاف المصدر أن المتهم، سبق اتهامه فى عدة قضايا جنائية، وبمواجهته اعترف بالاتهام المنسوب إليه، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كشفت تحريات الرائد مؤمن فراج، رئيس مباحث مركز شرطة العياط، تفيد تردد "محمد.ع" 40 سنة، سابق اتهامه فى عدة قضايا، على إحدى المناطق بالعياط، ومطلوب ضبطه على ذمة قضية اقتحام مركز شرطة العياط، بالتزامن مع فض قوات الأمن لاعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

 

بإعداد كمين للمتهم، ورصد تحركاته، تمكن الرائد أحمد الملطاوى، والنقيب باسم هنداوى من القبض على المتهم، وبحوزته بندقية آلية غير مرخصة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

وعاقبت محكمة جنايات الجيزة، عددا من المتهمين المتورطين فى اقتحام مركز العياط، بأحكام متفاوتة، بعدما نسبت إليهم النيابة اتهامات الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، واقتحام مركز شرطة العياط وسرقة محتوياته من أسلحة وذخائر، وقتل 3 مجندين والشروع فى قتل 3 آخرين.

 

ويشير قانون العقوبات، إلى أن القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نص على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة.

 

كما نص على القانون على أنه عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع و المدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.

 

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة