نص قانون المرافعات المدنية والتجارية على ضوابط محددة تتعلق بصحة الأحكام القضائية، ونصت المادة 168 على أن المداولة فى الأحكام سراً بين القضاة مجتمعين، ولا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً، ولا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، أو أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الأخر عليها وإلا كان العمل باطلاً.
صدور الأحكام بأغلبية الآراء أيضًا شرط لصحة الحكم، حيث نصت المادة 169 على أن تصدر الأحكام بأغلبية الآراء فإذا لم تتوفر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عدداً أو الفريق الذى يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عدداً وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية.
ونصت المادة 170 على وجوب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم ، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم.
كما نصت المادة 171 على، أنه يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم فى الجلسة ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها.
وإذا سمحت المحكمة بتقديم مذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم، وجب عليها تحديد ميعاد للمدعى عليه لتبادلها، بإعلانها، أو بإيداعها قلم الكتاب من أصل وصور بعدد الخصوم أو وكلائهم، بحسب الأحوال، وصورة إضافية ترد للمودع بعد التأشير عليها من قلم الكتاب باستلام الأصل و الصور وتاريخ ذلك، ويقوم قلم الكتاب بتسليم الصور لذوى الشأن بعد توقيعهم على الأصل بالاستلام، ولا يجوز سحب المستندات من الملف إذا طعن فى الحكم، أو قبل انقضاء مواعيد الطعن، ما لم يأمر رئيس المحكمة بغير ذلك.
وشددت المادة 174 على أنه ينطق القاضى بالحكم بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلاً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة