حكم فريد من نوعه.. المحكمة تُقضى بإيداع منقولات الزوجية فى مخزن على نفقة المدعية.. والحكم صدر بعد رفض "المُطلقة" استلام منقولاتها.. واستند القرار على المادة رقم 488 من قانون المرافعات

السبت، 04 يناير 2020 07:30 ص
حكم فريد من نوعه.. المحكمة تُقضى بإيداع منقولات الزوجية فى مخزن على نفقة المدعية.. والحكم صدر بعد رفض "المُطلقة" استلام منقولاتها.. واستند القرار على المادة رقم 488 من قانون المرافعات خلافات زوجية - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة الجنح، فى حكم فريد من نوعه، بإيداع منقولات الزوجية فى مخزن على نفقة المدعية "المُطلقة"، وذلك بعد رفض المدعية استلام منقولاتها. 

صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 43 لسنة 2019 برئاسة المستشار محمد ناصر وسكرتارية محمد كمال، وتتمثل الوقائع فى أن المدعى قد أقامها بصحيفة موقعاَ عليها من محام، وأعلنت للمدعى عليها وفقا لصحيح القانون وطلب فى ختامها الحكم بالترخيص للمدعى بايداع المنقولات الموضحة بقائمة منقولات الزوجية المؤرخة فى 12 مارس 2015 بمكان أمين يكون مناسب لطبيعة المنقولات وظروف الحال وتحصيل الايداع على ذمة المدعى عليها وعلى نفقتها على أن يكون لها أن تتسلم ما أودع على ذمتها، وفقاَ للإجراءات المقررة قانوناَ على المحضر أن يحرر محضر بايداع الأشياء المودعة واستلامها.

وقال شارحاَ لدعواه، إن المدعى عليها قد تحصلت على الحكم رقم 1153 لسنة 2015 لتسليمها منقولاتها الزوجية المبينة بقائمة جهازها وصدر الحكم بتسليمها منقولاتها الزوجية وتم استئناف ذلك القضاء بالاستئناف رقم 1268 لسنة 91 ق، وقام المدعى بعرض المنقولات عليها وصدر الحكم فى الاستئناف بقبوله شكلاَ وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، مما حدا به لإقامة هذه الدعوى للحكم بطلباته.

وفى تلك الأثناء – تحدد جلسة 1 يونيو 2019 لنظر الدعوى، ومثل المدعى بوكيل عنه محام وقدم اعلان بأصل الصحيفة، وطلب الحكم ولم تحضر المدعى عليها وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم بجلسة اليوم، ذلك أن المحكمة تمهد لقضائها بأنه من المقرر بقضاء النقض أنه: "المحكمة ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق دون تقيد بتكييف الخصوم لها".

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت إن من المقرر بنص المادة رقم 45 من قانون المرافعات أنه: "يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة يخشى عليها من فوات الوقت أما فى خارج دائرة المدينة فيكون الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية، وحيث أنه من المقرر قانوناَ بنص المادة رقم 487 من قانون المرافعات العرض الحقيقى بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض. 

ومن المقرر بنص المادة رقم 488 من القانون ذاته أنه: "إذا رفض العرض وكان المعروض نقوداَ.......وإذا كان المعروض شيئاَ غير النقود جاز المدين الذى رفض عرضه أن يطلب من قاضى الأمور المستعجلة الترخيص فى إيداعه بالمكان الذى يعينه القاضى إذا كان الشئ مما يمكن نقله...."، وحيث أنه من المقرر بنص المادة رقم 334 من القانون المدنى أنه: "إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عرضاَ صحيحاَ أعتبر أنه قد تم أعذاره من الوقت الذى يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمى".  

ووفقا لـ"المحكمة" – لما كان ما تقدم وهدياَ به وترتيباَ عليه وكان البادى للمحكمة من ظاهر الأوراق أن المدعى أقام دعواه الماثلة بطلب التصريح له بإيداع المنقولات المبينة بصحيفة الدعوى فى المكان الذى تحدده المحكمة وعلى نفقة المدعى عليها على أن تتسلمها لدى طلبها، وكان البادى للمحكمة أن المدعى أنذر المدعى عليها برغبته فى الوفاء بما تحت يده من منقولات تخصها، وحدد لها مكاناَ لاستلامها إلا أنها لم تحضر فى الميعاد ولم تتسلمها دون مبرر الأمر الذى تكون معه طلبات المدعى جاءت على سند صحيح من الواقع والقانون وتجيبه المحكمة إليها.

فلهذه الأسباب

قضت المحكمة فى مادة مستعجلة – بالترخيص للمدعى بايداع المنقولات المبينة بمكان ملائم لحفظها على نفقة المدعى عليها على أن تسلم إليها لدى طلبها، وكلفت قلم معانى التنفيذ المختص باتخاذ إجراءات الإيداع وفقا لما هو مقرر قانوناَ.  

الحكم

الحكم
الحكم (2)
الحكم (2)

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة