هل عوائد البنوك حلال أو حرام وهل التعامل معها فيه شبهة؟.. الإفتاء تجيب

الخميس، 23 يناير 2020 04:56 م
هل عوائد البنوك حلال أو حرام وهل التعامل معها فيه شبهة؟.. الإفتاء تجيب دار الإفتاء
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعادت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، نشر فتواها الخاصة بفوائد البنوك والتعامل معها، تحت سؤال: "هل عوائد البنوك حلال أو حرام؟ وهل التعامل معها فيه شبهة أو لا؟".
 
وقالت دار الإفتاء: الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا..والله سبحانه وتعالى أعلم".
 
وكانت دار الإفتاء المصرية، قد نشرت صباح اليوم مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أجابت فيه عن سؤال نصه :"أنا طبيب أسنان وأعيش فى الولايات المتحدة الأمريكية وأريد عمل معادلة لشهادتى وهذه المعادلة مكلفة جدا، فهل يجوز الحصول على قرض من البنك لتغطية تكاليف هذه المعادلة"، حيث قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً: "هذا ليس بقرض وإنما هو تمويل وفى البنوك بنود لهذا التمويل يسمى تمويلا دراسيا وهو جائز ولا شيء فيه".
 
وكانت دار الإفتاء المصرية قد أجابت عبر موقعها الإلكترونى على سؤال نصه : "هل يجوز لابني أن يأخذ قرضًا من البنك بهدف عمل مشروع ليعيش منه؛ لأنه لم يحصل على وظيفة حتى الآن، والقروض عليها فوائد ربوية. فهل يجوز له ذلك؟"، حيث قالت دار الإفتاء:" يجوز أخذ القرض من البنك لعمل المشروع المبين في السؤال إذا كان المقترض في حاجةٍ ماسَّةٍ لهذا القرض؛ وذلك تنزيلًا للحاجةِ منزلةَ الضرورة.. والله سبحانه وتعالى أعلم".
 
كما نشرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكترونى، فتوى مفصلة إجابة على سؤال: "ما حكم شراء العقارات عن طريق البنك؟ علمًا بأنَّ البنك يقوم بدفع ثمن العقار نقدًا للبائع، ثم يقسط الثمن على المشتري بزيادةٍ معلومةٍ لمدةٍ معينةٍ، ثم يعطي البنك للمشتري حجة العقار بعد سداد كامل الثمن، حيث قالت دار الإفتاء المصرية: "من المقرر شرعًا أنَّه يصح البيع بثمنٍ حَالٍّ وبثمنٍ مُؤَجَّلٍ إلى أجَلٍ معلومٍ، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنَّه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجْلِهِ إذا ذُكِر الأجَل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك؛ ولعدم وجود موجبٍ للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعين كانوا أو مشترين.
 
وتابعت دار الإفتاء: "والبنك في الصُّورة الموضحة: إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع ويتملكه حقيقةً أو حكمًا، ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظير الأجل المعلوم، والقاعدة الفقهية تقرر أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا"، واختتمت بقولها :"وعليه وفي واقعة السؤال: فالعقد المسؤول عنه جائزٌ..والله سبحانه وتعالى أعلم."
 
 
 
 
 
 
 
 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة