أكرم القصاص - علا الشافعي

هل رغبة المتوفاة فى الحج عن ولدها تعتبر وصية؟.. دار الإفتاء تجيب

الأربعاء، 22 يناير 2020 04:50 م
هل رغبة المتوفاة فى الحج عن ولدها تعتبر وصية؟.. دار الإفتاء تجيب دار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعادت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك نشر إجابة لسؤال نصه: "هل رغبة المتوفاة فى الحج عن ولدها تعتبر وصية؟".

وقالت دار الإفتاء المصرية:"لا تعتبر رغبة المتوفاة فى الحج عن ولدها وصية، فلا يجوز أن تُؤخذ هذه الأموال لأداء فريضة الحج عن ابن المورثة المتوفَّى قبلها لمجرد أنها كانت ترغب أن تحج عنه فى عامها المقبل من غير أن توصى بذلك، ويجوز أخذ الأموال التى كانت ستحج بها لرعاية أبناء ابنها المتوفى قبلها، والله سبحانه وتعالى أعلم".

وفى فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكترونى أجابت عن سؤال نصه: "أوصت أمٌّ بأرضها لتكون لأولادها للذكر مثل الأنثى، فهل هذا جائز شرعًا؟"، قائلة: "تجوز الوصية للوارث وغيره فى حدود الثلث بغير حاجة إلى إذن الورثة، وتجوز فيما زاد عن الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها بقية الورثة وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه، فإذا أجازها فى الزيادة بعضهم دون بعض نفذت فى حق المجيز فقط دون غير المجيز. وهذا ما عليه الفتوى والقضاء فى الديار المصرية، وعليه نص القانون المصرى رقم 71 لعام 1946م، وهو أحد الأقوال الشرعية فى المسألة، ولا يجوز إنكار المختلف فيه، والقاعدة الفقهية أن "حكم الحاكم يرفع الخلاف ظاهرًا وباطنًا".

وتابعت دار الإفتاء المصرية: "وتنفيذ الوصايا يكون قبل تقسيم التركة؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أو دَيْنٍ﴾ [ النساء: 11 ].

واختتمت دار الإفتاء المصرية: "وعليه وفى واقعة السؤال: فإن وصية أمك بذلك جائزة شرعًا، ولا تحتاج إذن أحد من الورثة إذا كانت أرضها التى أوصت بها تكافئ ثلث جميع تركتها أو أقل، أما إذا زادت عن الثلث، فتحتاج إلى إذن الورثة كلٍّ فى نصيبه كما سبق تقريره، والله سبحانه وتعالى أعلم".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة