أكرم القصاص - علا الشافعي

دار الإفتاء: التعامل بالفوركس غير جائز شرعا.. فيديو

الخميس، 23 يناير 2020 04:17 م
دار الإفتاء: التعامل بالفوركس غير جائز شرعا.. فيديو دار الإفتاء
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بثا مباشراً للإجابة على أسئلة المتابعين التى ترد إليها والتى جاء من بينها سؤال نصه: "ما حكم التعاملات بالفوركس؟".
 
وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الهاتفية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً:"لنا فتوى كاملة فى هذا الشأن على موقعنا الالكترونى وقد قلنا مرارا أنها حرام وغير جائزة".
 
وفى مختصر لفتوى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكترونى قالت: "الفوركس مشتملة على صورة مركَّبة منهى شرعًا عن اجتماع أفرادها. ثم إنها مشتملة أيضًا على الجمع بين عقدي البيع والسمسرة الذي هو فى معنى القراض (المضاربة)، وقد منع المالكية كما ذكرنا من الجمع بينهما، وهذا كله يتجه البحثُ فيه على قول من يمنع إحداث عقود جديدة؛ بسيطة أو مركبة، من غير الفقه الموروث، ويلتزم بالعقود المسمَّاة في الفقه الموروث، والتحقيق الذي عليه العمل والفتوى: جواز ذلك، بشرط الخلو من الغرر والضرر،ومما يدل على تحريم هذه المعاملة أيضًا: أنها تشتمل على كثير من المخالفات الشرعية الأخرى؛ وأهمها:
 
1- جهالة العملاء الممارسين لهذه المعاملة للقواعد المهنية التي يجب اتباعها لتخفيف احتمالات الخسائر.
 
2- وممارسة هذه المعاملة تشهد بعدم قدرة العملاء على متابعة العمليات المنفذة بما يجعلهم لا يستطيعون القيام بالمراقبة التي تسمح لهم بالتأكد من تنفيذ البنك أو السمسار لعملية المضاربة في الأوقات التي تم فيها إصدار الأمر لهم بالشراء.
 
وهذا يرجع لارتفاع مقابل تأجير الشاشات التي تسمح للعملاء بذلك، بجانب أن كثيرًا من الشاشات التي تتوفر للعملاء تكون مجرد شاشات محاكاة للشاشات الأصلية بما يعني وجود فارق زمني بين هذه الشاشات والشاشات الأصلية، وهذه المعاملة يعدُّ عنصرُ الوقت من أهم العناصر فيها؛ مما يقتضي أن الخلل فيه سيؤثر بلا شك على ممارستها على الوجه الصحيح.
 
3- وأن العميل ليس لديه سبيل يستطيع الاعتماد عليه في معرفة مهنية السماسرة العاملين في هذه المعاملة إلا بالتعامل معهم؛ بحيث يكون التعاقد معهم مبنيًّا بدرجة كبيرة على الثقة فيهم دون وجود قواعد مهنية يمكن التحاكم إليها.
 
4- تهدد هذه المعاملة اقتصاديات الدول بصورة واضحة كما سبق أن ذكرنا؛ فمن الممكن أن يؤثر يومُ عملٍ في سوق العملات على عملة دولة، وما وقع في الثمانينيات في دول شرق آسيا شاهد على ذلك.
 
 
5- عدم توافر الحماية القانونية في كثير من الدول للمتعاملين بهذه المعاملة؛ حيث يحصل السماسرة على تراخيص مستخرجة من دول أجنبية، كما هو الحال في معظم السماسرة في مصر الذين يحصلون على تراخيص شركاتهم من قبرص؛ بما يعني عدم قدرة العميل على مقاضاة السمسار إذا خالف أوامر العميل أو ارتكب خطأ مهنيًّا جسيمًا ترتب عليه خسارةُ العميل.
 
6- واقع المعاملة يكشف عن نوع خفي من التغرير بالعملاء؛ وهو أن السمسار الذي يجمع الأموال من العملاء يظهر وكأنه هو المضارب بنفسه، مع أنه ليس إلا مجرد وكيل لسمسار آخر. فإذا وقع أي خلل كان العميل غير قادر على الوصول بأي سبيل لحقه في الضمان.
 
وقد ذهب لمنع التعامل في الفوركس بعض المؤسسات الفقهية؛ كمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة.
 
ولذا نرى تحريم معاملة الفوركس والمنع من الاشتراك فيها؛ لِمَا تشتمل عليه ممارستها من مخاطر على العملاء والدول.
 
والله سبحانه وتعالى أعلم.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة