أكرم القصاص - علا الشافعي

"تعمل إيه لو تليفونك اتسرق".. 4 خطوات قانونية لاسترجاع الهاتف

الثلاثاء، 21 يناير 2020 06:15 ص
"تعمل إيه لو تليفونك اتسرق".. 4 خطوات قانونية لاسترجاع الهاتف سرقة هاتف
كتب أحمد حسنى - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتساءل الكثير من المواطنين، عن الإجراءات القانونية حال تعرضهم لسرقة هواتفهم المحمولة، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية أبرز الإجراءات القانونية حال التعرض لسرقة الهاتف المحمول طبقاً للقانون.
 
 
1.. عمل محضر فور وقوع جريمة السرقة.
 
 
2.. يجب أن تكون معك علبة الهاتف المسروق وبه السريل نمبر الخاص بالهاتف.
 
 
3.. صورة البطاقة الخاصة بك.
 
 
4.. بعد تحرير  المحضر تتابعه في النيابة وتقوم بكتابة طلب إلى النيابه العامة كما يلى:.
 
 
               نموذج الطلب
 
السيد الاستاذ المستشار/رئيس نيابه قسم........
 
تحيه طيبه وبعد
 
مقدمه لسيادتكم/.......................وبصفتي ..........
 
                     الموضوع
 
التمس من سيادتكم التكرم بالموافقه علي عمل تتبع علي الهاتف في المحضر رقم(يتم كتابه رقم المحضر اللي انت عملته)جنح قسم ...........والذي يحمل سريل نمبر رقم ............
 
ومستعد لسداد كافه الرسوم المقررة
 
                                      مقدمه لسيادتكم
 
                                           الاسم/..........
 
ويرفق صورة السريل نمبر مع الطلب وصورة البطاقة الشخصية، عند فتح الهاتف من أي خط أخر يظهر لدى الشركة التابع لها الخط، ومن قمر ترد الشركة بخطاب موجه الي النيابة باسم المتهم، ويتم تحديد جلسة و استرجاع الهاتف.
 
 
ويقول الخبير القانوني محمد فاروق، إن جناية السرقة بالإكراه تعتمد في المقام الأول على النص القانوني وعلة التشديد، حيث نصت على هذه الجناية المادة 314 من قانون العقوبات في قولها: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من يرتكب سرقة بالإكراه، فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة"، مؤكداَ أن علة التشديد ترجع هنا إلى أن الجاني الذي يستعمل الإكراه لتنفيذ السرقة هو شخص على درجة كبيرة من الخطورة الإجرامية.
 
أما بالنسبة لتعريف الإكراه فإن المشرع لم يُعرف الإكراه الذي يُعد ظرفا مشددا للسرقة، وقد عرفته محكمة القضاء أكثر من مرة بأنه "كل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة"، مشيراَ إلى أن الأصل في الإكراه أنه قد يكون ماديا وقد يكون معنويا، وقد نص المشرع صراحة على التسوية بين الإكراه والتهديد باستعمال السلاح في جريمة السطو .









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة