فحص كاميرات المراقبة لضبط قتلة شاب لسرقته بالإكراه فى العياط

السبت، 18 يناير 2020 01:51 م
فحص كاميرات المراقبة لضبط قتلة شاب لسرقته بالإكراه فى العياط المجنى عليه
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف هوية المتهمين بقتل شاب خلال سرقته بالإكراه فى العياط، حيث طاردوه أثناء استقلال سيارته، وأطلقوا النار عليه، مما أسفر عن مقتله فى الحال حيث يفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، والاستماع لأقوال عدد من الأشخاص.

وقال شهود عيان أن الضحية كان متوجها إلى عمله بأحد مصانع الطوب وأثناء سيره أعلى كوبرى البليدة تعرض لإطلاق نار من جانب مجهولين حاولوا سرقته، وفروا هاربين.
وأضاف شهود العيان أن المجنى عليه يدعى " صالح مسعد " يبلغ من العمر 28 عاما، ويقيم بقرية المتانيا بالعياط، وتم نقل جثة الضحية إلى مستشفى الصف، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف هوية المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة