تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، العديد من النصوص الشارحة حول كيفية الاستفادة من الحقوق المكتسبة المنصوص عليها فى القانون، ومنها على سبيل المثال الحق فى التعليم، وإجراءات القبول فى المؤسسات التعلمية، وكيفية وضع الامتحانات الخاصة بهم والاشتراطات المنصوص عليها.
ووفقا لنص المادة 36 من اللائحة التنفيذية يتم قبول الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة لا تقل عن (%5) من المقبولين في المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية بأنواعها، ويمكن أن تزيد هذه النسبة وفقًا للشروط والقواعد الآتية:
يطبق نظام الدمج للطلاب ذوي الإعاقة بالفصول النظامية بمدارس التعليم العام الحكومية، والمدارس الخاصة، ومدارس الفرصة الثانية، والمدارس الرسمية للغات، ومدارس الإعداد المهني والمدارس التي تدرس مناهج خاصة في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي ومرحلة رياض الأطفال، وبما يختاره ولي أمر الطفل ذي الإعاقة في إلحاق طفله بمعهد أزهري دامج أو بمدرسة دامجة أو مدرسة تربية خاصة، وتلتزم المعاهد الأزهرية والمدارس ورياض الأطفال التي تطبق هذا النظام بالإعلان عنه داخلها وخارجها.
يتم وضع الامتحانات لكل المراحل وتوفير التيسيرات اللازمة للطلاب طبقًا لنوع الإعاقة وبما يتناسب مع درجتها وظروف كل حالة، ويراعى أن يكون ذات محتوى الامتحان في حالات الإعاقات التي لا تؤثر على التحصيل الدراسي، مع توفير التيسيرات اللازمة للطلاب حسب نوع ودرجة الإعاقة أو الاضطراب ومنها الآتي:
الوقت الإضافي.
تكبير الخط.
وجود قارئ للأسئلة.
وجود کاتب للإجابات امتحان إلكتروني أو بالبرايل أو شفوي.
وجود مترجم لغة إشارة.
شفافة ملونة توضع فوق ورق الامتحان.
إعفاء من أجزاء من الأسئلة بشرط ألا يضر بالنتيجة النهائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة