أبو شقة: لا يحاكم شخص فى مصر إلا أمام قاضيه الطبيعى والمحاكم الاستثنائية محظورة

الجمعة، 17 يناير 2020 04:30 ص
أبو شقة: لا يحاكم شخص فى مصر إلا أمام قاضيه الطبيعى والمحاكم الاستثنائية محظورة بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الثورة التشريعية قائمة على تفعيل الدستور وسيادة القانون الذى هو أساس الحكم فى الدولة، وقد أفرد الدستور الباب الرابع لسيادة القانون، وتخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته وحيدته باعتباره ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

وأكد أبو شقة، فى مقال له أن المادة 97 من الدستور تعتبر التقاضى حقًا مصونًا ومكفولاً للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى والمحاكم الاستثنائية محظورة.

وأضاف أبو شقة، أن هناك عدة مواد دستورية تبدأ من المادة 94 وحتى المادة 100 تحكم هذه الأمور، ومنها المادة 96 التى تعتبر المتهم بريئًا حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء وفقًا للقانون.

وتابع أبو شقة: "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع. ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم، وكل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضمًا إلى المضرور بناء على طلبه وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.

وأشار إلى أن المادة رقم 100 من الدستور، تنص على: "تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذى ينظمه القانون ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون"، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة، وعلى النيابة العامة بناء على طلب المحكوم له تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب فى تعطيله.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة