هل يجوز رفع دعوى صحة التوقيع بعد وفاة البائع؟.. القانون يجيب

الخميس، 16 يناير 2020 12:03 ص
هل يجوز رفع دعوى صحة التوقيع بعد وفاة البائع؟.. القانون يجيب محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هناك العديد من الأسئلة المتعلقة بصحة التوقيع، من بينها مدى جواز رفع دعوى صحة التوقيع بعد وفاة البائع، ويقول علاء محمد المحامى والخبير القانونى، أنه يجوز إقامة دعوى صحة التوقيع على ورثة البائع الذى قام بالتوقيع على عقد البيع الإبتدائي حال حياته على انه فى هذه الحالة تقدم المستندات.

1-  عقد البيع محل الدعوى

2-  الإعلام الشرعى للبائع الذى من خلاله يثبت وفاته وتحديد ورثته الشرعيين.

3- قرار الوصاية إذا كان كان أحد الورثه موصى عليه

على أن يكون التكليف هنا هو اقرار جميع الورثه بصحة توقيع مورثهم على عقد البيع هذا، وعند اقرارهم هذا التوقيع يقوموا بالدفع بالجهالة وهنا تقوم المحكمة بتوجيه اليهم يمين عدم العلم.

وتابع "محمد"، أنه بذلك ينتقل عبء اثبات صحة توقيع البائع على عقد البيع على المشترى الذى يقوم باثبات ذلك بكافة طرق الاثبات بما فيها البينه، وهذا لا ينفى أنه يحق للورثة بعد ذلك الطعن بالتزوير عن طريق إقامة دعوى تزوير فرعيه طبقا لنص المادة 49 من قانون الإثبات.

ويتساءل الكثير من المواطنين عن الحالات التى يجوز فيها للقاضى فى دعوى صحة التوقيع بحث صلب الورقة المطلوب صحة التوقيع عليها.

 

وهناك 4 حالات يجوز للقاضى فيها بحث صلب الورقة المطلوب صحة التوقيع عليها.
 

أولاً: إذا كانت الورقة المطلوب صحة التوقيع عليها مخالفة للنظام العام والأداب العامة.

ثانياً: إذا كانت الورقة المطلوب صحة التوقيع عليها مخالفة للقانون.

ثالثاً: إذا كانت الورقة المطلوب صحة التوقيع عليها تتطلب تحقيق الطعن بالتزوير على صلب وبيانات الورقة العرفية قبل الفصل فى الدعوى.

رابعاً: إذا كانت الورقة المطلوب صحة التوقيع عليها تتطلب تحقيق الطعن بالتزوير المعنوى.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة