أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على عقوبة صاحب مصنع حاز طن سكر و700 كيلو زيوت مغشوشة بالمرج

الأحد، 12 يناير 2020 05:00 ص
تعرف على عقوبة صاحب مصنع حاز طن سكر و700 كيلو زيوت مغشوشة بالمرج سكر ـ أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من القبض على صاحب مصنع للبسكويت والشكولاتة بحوزته طن سكر و700 كيلو زيوت ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر بالمرج، حيث تحرر محضر بالواقعة 

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن ضباط مباحث إدارة شرطة التموين والتجارة، من ضبط "سيد. ع. ا" 28 سنة صاحب مصنع للبسكويت والشيكولاتة فى المرج، لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد تصنيع البسكويت والحلوى "مقرمشات"، مستخدماً علامات تجارية غير مسجلة (كنوز ـ دونا) وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على المضبوطات التالية "1.600 طن سكر، 700 كيلو زيت طعام، 665 كيلو كاكاو بودر، 300 كيلو حليب بودر، 220 كيلو شيكولاتة، 249600 عبوة مقرمشات (معدة للبيع)، 142560 عبوة بسكويت "شيكولاتة ـ ذرة" (معدة للبيع)، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة، حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة