انتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩، تمهيدا لإعداد تقريرها بشأنه لإرساله إلى مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، لإدراجه فى جدول أعمال الجلسة العامة الفترة القادمة لمناقشته وإقراره، ومن أبرز التعديلات التى أدخلتها اللجنة تغليظ عقوبة ممارسة مهنة العلاج النفسى بدون ترخيص.
وعدلت اللجنة قيمة الغرامة المفروضة على مزاولة مهنة العلاج بدون ترخيص وتم رفعها من خمسة آلاف جنيها إلى خمسين ألف جنيه، وجاءت نص المادة الثالثة كالآتى:
المادة الثالثة:
تُضاف مادة برقم (47 مكرر) إلى قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2009 نصها الآتى:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة العلاج النفسى من غير الأطباء النفسيين بدون ترخيص وفى حالة العود تُضاعف العقوبة.
ووفقا للمادة الخامسة "يصدر الوزير المختص بالصحة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ".
ويستهدف مشروع القانون، سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالى، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، ويؤكد على ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، وأهمية التعليم المستمر، ويؤكد على تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد فى المجال.
وينص مشروع القانون على مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسى بتوفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال، كما حرص المشروع على توفير آليات قانونية واضحة للمسائلة القانونية فى حالة المخالفة.
كما نص المشروع، على أن يُشكل المجلس القومى للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه، ويضم فى عضويته رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية، وأمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وأحد رؤساء أقسام الطب النفسى بالجامعات المصرية يختاره المجلس الأعلى للجامعات، وأحد المحامين العامين الأول يختاره النائب العام، ورئيس قطاع يمثل وزارة التضامن الاجتماعى له خبره فى الخدمة الاجتماعية يختاره الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى، ورئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة، وطبيب شرعى له خبره فى الصحة النفسية يختاره وزير العدل، وممثل للمجلس القومى لحقوق الإنسان يختاره رئيس المجلس، ومدير عام إدارة أحد مستشفيات الصحة النفسية بوزارة الصحة يختاره الوزير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة