إحالة أوراق زوجة وعشيقها لقتلهما الزوج بقطع رأسه بالفأس للمفتى

الخميس، 16 يناير 2020 09:52 م
إحالة أوراق زوجة وعشيقها لقتلهما الزوج بقطع رأسه بالفأس للمفتى مفتى هيئة المحكمة
كتبت فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت محكمة جنايات المنيا، فى جلستها المنعقدة، اليوم، إحالة أوراق ربة منزل وعشيقها، لقيامها بقتل زوجها عن طريق قطع رأسه بفأس لضبطه لهما داخل منزل الزوجية وقاما بالاحتفال عقب قتلهما للزوج بممارسة الرذيلة أعلى الجثة عقب وضعها فى جوال بلاستيكى لإخفاء معالم الجريمة، إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، وحددت المحكمة جلسة 15 مارس للنطق بالحكم.صدر القرار برئاسة المستشار أشرف محمد على، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طه عبد الله عبد العظيم، وأحمد مصطفى أمين الفقى.

 

تعود أحداث القضية لعام 2013، عندما تلقى مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنى مزار بوصول سمير ع. ع.، 38 سنة سائق توك توك ومقيم بعزبة تابعة لقرية صفط أبو جرج للمستشفى العام "جثة هامدة" اثر إصابته بحروق نارية بجميع أجزاء الجسم وكسر بقاع الجمجمة وجرح قطعى بالجبهة.

 

وبتشكيل فريق بحث جنائى تبين ضلوع زوجة المجنى عليه ا. م. 25 سنة ربة منزل فى قتل زوجها وكشفت التحريات تردد شائعات عن سابقة قيام المجنى عليه بطرد نجلة زوجته من زوج سابق وقيامه بإساءة معاملتها، مما دفع ربة المنزل للاتفاق مع جارها ويدعى س. خ. 36 سنة فلاح والذى كان يتردد عليها لممارسة الرذيلة بفراش الزوجية أثناء غياب زوجها عن المنزل، وتم الاتفاق على التخلص منه، وأثناء توجه العشيق لمسكن الزوجة بناء على موعد سابق بينهما لممارسة الرذيلة حضر المجنى عليه للمنزل فى غير المواعيد المعتادة فشاهدها مع العشيق وتشابكا بالأيدى فقامت الزوجة بإحضار فأس من داخل المنزل وقام العشيق بضرب رأس المجنى عليه حتى فارق الحياة.

 

وعقب ذلك قام بوضعه داخل جوال من البلاستيك أخضر اللون بعد إزالة آثار الدماء ثم قاما بممارسة الرذيلة سويا على سرير الزوجية والملقى أسفله جثة زوجها وتم وضع الجثة داخل التوك توك ملك المجنى عليه وتوجها للزراعات وقامت الزوجة بسكب البنزين على جثته وقام عشيقها بإشعال النيران به والتوك توك

 

وحرر محضر برقم 1922 لسنة 2013 إدارى مركز بنى مزار وبتقنين الاجراءات تم ضبط المتهمان وتبين إصابة المتهم بكدمات وسحجات بفروة الرأس نتيجة الاشتباك بينه والمجنى عليه وتم إحالتهما من قبل النيابة العامة لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة