بعد موافقة البرلمان.. اعرف النص الدستورى المتضمن صلاحيات الرئيس فى فرض الطوارئ

الثلاثاء، 14 يناير 2020 06:40 م
بعد موافقة البرلمان.. اعرف النص الدستورى المتضمن صلاحيات الرئيس فى فرض الطوارئ مجلس النواب-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نصت المادة 154 من الدستور على "يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ".
 
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، بأغلبية ثلثى الأعضاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 20 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة  بقرار رئيس الجمهورية رقم 555  لسنة 2019 فى جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر، تبدأ اعتبارا من يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من يناير 2020.
 
وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إنه ورد اليه خطاب من رئيس الجمهورية بتاريخ  12 يناير  بمد حالة الطوارىء وتنص المادة 131 من اللائحة الداخلية للمجلس على انه ، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء.
 
وتضمن قرار رئيس الجمهورية ، انه نظرا للظروف الامنية الخطيرة التى يمر بها البلاد وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء تمد حالة الطوارىء فى جميع انحاء البلاد  لمدة ثلاثة اشهر تبدا اعتبارا من يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من يناير 2020،  وينص ايضا على ان تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة اخطار الارهاب وتمويله وحفظ الامن وحماية المنشات العامة والخاصة وحفظ ارواح المواطنين.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة