أكرم القصاص - علا الشافعي

البرلمان يوافق على مد الطوارئ

بعد موافقة البرلمان.. اعرف النص الدستورى المتضمن صلاحيات الرئيس فى فرض الطوارئ

بعد موافقة البرلمان.. اعرف النص الدستورى المتضمن صلاحيات الرئيس فى فرض الطوارئ

الثلاثاء، 14 يناير 2020 06:40 م

نصت المادة 154 من الدستور على "يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

الرجوع الى أعلى الصفحة