"قوى البرلمان" تقدم مشروع قانون لإعادة تسوية معاش الأجر المتغير لضم العلاوات

الأحد، 12 يناير 2020 01:33 م
"قوى البرلمان" تقدم مشروع قانون لإعادة تسوية معاش الأجر المتغير لضم العلاوات مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، التقدم بمشروع قانون للمجلس، لحل إشكالية تنفيذ ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، ليتم النص على إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1 / 7 / 2006 للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة اعتبارا من 1 / 7 / 2006 وما بعدها زيادة بواقع 80 % من قيمة آخر خمس علاوات لم تضم إلى أجره الأساسى، كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة سولاف درويش وكيل اللجنة، بشأن امتناع وزيرة التضامن الاجتماعى عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بأحقية أصحاب المعاشات فى إعادة تسوية معاش الأجر المتغير له، وطلب إحاطة من النائب محمود عطية بشأن عدم تطبيق وزارة التضامن الاجتماعى حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص صرف الخمس علاوات المستحقة، وطلب إحاطة مقدم من النائب محمد أحمد فؤاد بشأن عدم تنفيذ حكم ضم العلاوات الخمس للمحالين إلى المعاش.

 

وأعد النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة مشروع القانون، وعرضه على أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، لتوافق اللجنة على تقديمه للمجلس، والمطالبة بسرعة إحالته لها لمناقشته.


ونصت المادة الأولى من مشروع القانون، على الآتى:

يعاد تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1 / 7 / 2006 للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة اعتبارا من 1 / 7 / 2006 وما بعدها زيادة بواقع 80 % من قيمة آخر خمس علاوات لم تضم إلى أجره الأساسى كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018 وذلك متى توافرت الشروط التالية :

 

ا. أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها.

 

2. ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يلى :

 

أ. تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به كل فى حينه.

 

ب. تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.

 

ج. بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والذى كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر يستحق أفضل الزيادتين.

 

وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.

 

المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لنشره ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة