خلافات مالية وراء خطف مهندس وأمن الجيزة يحرر الضحية بالدقى

الأحد، 12 يناير 2020 03:23 م
خلافات مالية وراء خطف مهندس وأمن الجيزة يحرر الضحية بالدقى مديرية أمن الجيزة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقت مباحث الجيزة القبض على 4 أشخاص، لاتهامهم باحتجاز مهندس بسبب خلافات مالية بالدقى، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، ووجه المجنى عليه اتهاما لهم بالخطف والاحتجاز، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الدقى، بلاغا يفيد تعرض مهندس للخطف والاحتجاز على يد عدد من الأشخاص، أثنا توجهه لعمله، وبإجراء التحريات، وتبين للمقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، أن مالك شركة و3 آخرين وراء ارتكاب الواقعة.

بإعداد كمين للمتهمين، بإشراف العقيد عمرو البرعى مفتش المباحث الجنائية، تمكن الرائدان حسام العباسى، ومحمد وحيد من القبض عليهم، وتحرير الضحية من الاحتجاز، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

المشرع حدد فى قانون العقوبات، عقوبة جريمة الخطف تفصيلا للخاطف أو من خطف بواسطة غيره طفل لم يبلغ 16 عاما أو أنثى، تصل إلى المؤبد فى بعض الحالات.

المادتان 288، 290 من قانون العقوبات نصت على أن "جريمتى اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان فى أحكامهما العامة، وتختلفان فى صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة فى الثانية عن الأولى.

وتطبيق المادة 288 عقوبات على واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290/ 1 عقوبات خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم.

القاعدة: كما حددت المادتان 288 و290 فقرة أولى من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم 16 سنة كاملة بما نصت عليه من أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وكان مؤدى هذين النصين أن هاتين الجريمتين وإن اتفقتا فى أحكامهما العامة، سواء الركن المادى القائم على فعل الخطف، أو الركن المعنوى الذى يتخذ فيهما صورة القصد الجنائى العام من إرادة ارتكاب فعل الخطف والعلم المحيط بأركان الجريمة أو ما تتطلباه كلتاهما من تحايل أو إكراه، وكذلك كونهما جريمتين مستمرتين فى إخفاء الغير أو إبعاد الأنثى، إلا أن المشرع باين بينهما فى صفة المجنى عليه وميز فى العقاب بالتشديد فى جريمة خطف الأنثى.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة