تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون السجون لإلغاء إفراج نصف المدة بقضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب.. ممثل الداخلية: التعديلات بهدف مواجهة العناصر التى تشكل خطورة وجرائم جسيمة على الوطن

الأحد، 12 يناير 2020 03:30 م
تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون السجون لإلغاء إفراج نصف المدة بقضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب.. ممثل الداخلية: التعديلات بهدف مواجهة العناصر التى تشكل خطورة وجرائم جسيمة على الوطن  مجلس النواب
نور على - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على مشروع مقدم من الحكومة بشأن تنظيم السجون، والذى يستهدف عدم تطبيق الإفراج بنصف المدة، تحت شرط، على قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب، وينص مشروع القانون على أن  يضاف إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون مادة برقم 52 مكررا نصها: "لا تسرى أحكام الإفراج تحت شرط المنصوص عليها فى هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيا من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين أرقام 10 لسنة 1914، بشأن التجمهر، و182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، عدا الجناية المنصوص عليها بالمادة 37 منه و80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال و94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب ".
 
فيما نصت المادة الثانية بأن تلغى الفقرة الثانية من المادة 46 مكررا أمن القانون رقم 182لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها".
 

- تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون السجون لإلغاء إفراج نصف المدة بقضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب

 
وقال النائب ايهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية، إن التعديلات تهدف إلى عدم تطبيق الإفراج الشرطى بنصف المدة على الأحكام الصادرة فى قضايا المخدرات والإرهاب، مضيفا أن تلك التعديلات تساهم فى تحقيق أمن المجتمع نظرا لخطورتها.
 
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الى ان المادة (52) من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2008  تنظم الافراج تحت شرط، وحددت أحكام الإفراج تحت شرط لكل من حكم عليه  نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء تنفيذ تلك العقوبة يدعو إلى الثقة فى تقويم نفسه، ولم يكن فى الإفراج عنه خطورة على الأمن العام.
 
وأشارت المذكرة، إلى أن هذه الضوابط والشروط التى صاغتها المادة بعبارات منتظمة تسرى على جميع الصادر ضدهم أحكام نهائية فى أى جريمة كانت، عدا الجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والإتجار فيها دون الجناية المنصوص عليها فى المادة 37 من هذا القانون. 
 
وأضافت المذكرة: كان من آثار هذه السياسة التشريعية، صدور أحكام قضائية لصالح الصادر ضدهم أحكام نهائية فى جرائم ذات خطورة جسيمة تتعدى جنايات المخدرات، والتى لم يستثنها المشرع بنصوص صريحة كما هو الحال فى جنايات المخدرات، الأمر الذى كان سببا فى إقامة دعاوى قضائية من بعض المجرمين الخطرين مطالبين فى بعض صور جرائم الإرهاب والتجمهر وغسل الأموال الإفراج عنهم تحت شرط، بزعم عدم وجود نص قانوني صريح يمنع ذلك، وهو ما شكل خطورة داهمة على المجتمع وامنه.
 
وأشارت المذكرة  الايضاحية إلى أن الحكومة رأت امتداد الاستثناء بجمع كافة حالات آلافراج تحت شرط للمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 80 لسنة 2008 بشأن مكافحة غسل الأموال  القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب على أن تصاغ كل تلك الأحكام فى مادة واحدة وهي المادة 52 من قانون تنظيم السجون تحقيقا أحسن الصياغة التشريعية وعدم تشتييت تلك الأحكام فى قوانين متفرقة.
 
وأوضحت المذكرة أن وزارة الداخلية أعدت مشروع القانون المرافق بإضافة فقرة ثالثة للمادة 52 من قانون السجون تقضى بعدم استفادة المحكوم عليهم بارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة  1914 بشأن التجمهر والجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافححة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها عدا الجناية المنصوص عليها فى المادة 37 من ذات القانون، وكذا الجرائم  المنصوص عليها فى القانون رقم 80 لسنة 2002 بشان مكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى الجرائم المنصوص عليها فى القانون لرقم 94 لسنة 2015 بشان مكافحة الإرهاب من الافراج تحت شرط بمضى نصف مدة العقوبة، نظرا لخطورة من يحكم عليهم فى تلك الجرائم مع حذف الفقرة الثانية من المادة 46 مكررا من قانون مكافحة المخدرات فى ضوء إضافتها للمادة 52 من قانون تنظيم السجون لتحقيق التجانس التشريعى.
 

- ممثل الداخلية: التعديلات بهدف مواجهة العناصر التى تشكل خطورة وجرائم جسيمة على الوطن

 
وأيد ممثل وزارة الداخلية اللواء عبد الفتاح سراج، مشروع القانون  كما جاء من الحكومة، مؤكدا على أنه  يستهدف تصحيح المسار للقانون رقم 6 لسنة 2018، لمواجهة العناصر الخطرة بقضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب، حيث أن هذه العناصر تشكل خطورة وجرائم جسيمة ولذلك يتم استثنائهم من شرط الإفراج نصف المدة حرصا على الوطن والصالح العام.
 

- علاء عابد: هناك خط أحمر بين تقييد حرية بسبب جريمة ضد شخص وبين جريمة ضد وطن وشعب عظيم

 
وقال علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان إن التعديل الذى تم فى قانون  تنظيم السجون فى 2016 وجعل الإفراج تحت شرط لمن امضى نصف مدة العقوبة  أدى لخروج أشخاص دعموا الإرهاب، مضيفا "هذا التعديل ما كان يحب أن يكون، لاننا  فوجئنا بأشخاص دعموا الإرهاب بيننا، ويشكلون خطورة على الأمن العام والأجيال القادمة".
 
وتابع عابد "فى خط أحمر بين تقييد حرية بسبب جريمة ضد شخص، وبين جريمة ضد وطن وشعب عظيم، مؤكد موافقته على التعديل حفاظا على الهوية المصرية والشعب المصرى".
 
واستطرد عابد: "الرئيس السيسي هو أكثر رئيس استخدم نص المادة 155 فى الإفراج أو العفو من العقوبة شفنا 30 ألف شخص معفو عنهم ممن لم يرتكبوا جرائم فى حق الوطن".
 
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية بمجلس النواب ومكتب لجن حقوق الانسان والتى وافقت على مشروع مقدم من الحكومة بشأن تنظيم السجون، يهدف الى عدم تطبيق الافراج بنصف المدة،  تحت شرط، على قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب.
 
وينص مشروع القانون على أن يضاف إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون مادة برقم  52 مكررا نصها: "لا تسري أحكام الإفراج تحت شرط المنصوص عليها في هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيا من الجرائم المنصوص عليها في القوانين أرقام 10 لسنة 1914 ، بشأن التجمهر، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها  والإتجار فيها، عدا الجناية المنصوص عليها بالمادة 37 منه و80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال و94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب "، فيما نصت المادة الثانية بأن تلغي الفقرة الثانية من المادة 46 مكررا أمن القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها".
 
اللجنة التشريعية (1)
 
اللجنة التشريعية (2)
 
اللجنة التشريعية (3)
 
اللجنة التشريعية (4)
 
اللجنة التشريعية (5)
 
اللجنة التشريعية (6)
 
اللجنة التشريعية (7)
 
اللجنة التشريعية (8)
 
اللجنة التشريعية (9)
 
 
 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة