تعرف على اختصاصات الرئيس التنفيذى لمركز حماية البيانات × 5 معلومات

الأربعاء، 01 يناير 2020 03:25 م
تعرف على اختصاصات الرئيس التنفيذى لمركز حماية البيانات × 5 معلومات مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، المقدم من الحكومة اختصاصات الرئيس التنفيذى للمركز المزمع إنشاءه بعد التصديق على القانون، لـحماية البيانات الشخصية، وحسب المادة (23) من مشروع القانون، يكون لمركز حماية البيانات الشخصية، رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

 

ووفقا للمادة القانونية، يكون الرئيس التنفيذى، مسئولا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال المركز فنيا وإداريا وماليا، ويمثله فى صلاته بالغير وأمام القضاء.

 

وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز اختصاصات الرئيس التنفيذى للمركز على النحو الاتى:

1 ـ الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

2 ـ إدارة المركز والإشراف على سير العمل به، وتصريف شئونه.

 3 ـ عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط المركز وسير العمل به وما تم إنجازه وفقا للأهداف والخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء، والحلول المقترحة لتفاديها.

  4 ـ ممارسة الاختصاصات الأخرى التى تحددها لوائح المركز.

 5 ـ اتخاذ كل ما يلزم لإنفاذ كافة مهام واختصاصات المركز الواردة فى المادة (21) من هذا القانون.

 

ويعاون الرئيس التنفيذى فى مباشرة اختصاصاته عدد كاف من الخبراء والفنيين والإداريين ً وفقا للهيكل التنظيمىي للمركز.

 

وحسب المادة (21) التي أشير إليها، فأن مجلس إدارة المركز هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ومباشرة اختصاصاته، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراض المركز، والقانون ولائحته التنفيذية، وله على الأخص ما يأتي:  1- إقرار السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية. 2- - اعتماد اللوائح والضوابط والتدابير والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية. 3 - تفعيل خطط واتفاقيات وبروتوكولات التعاون الدولي المختلفة وتبادل الخبرات مع الجهات والمنظمات الدولية. 4- اعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية والموازنة السنوية للمركز. 5- الموافقة على إنشاء مكاتب أو فروع للمركز على مستوي الجمهورية. 6-  قبول المنح والتبرعات والهبات اللازمة لتحقيق أغراضها بعد الحصول على الموافقات المتطلبة قانونا.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة