5 حالات حددها القانون لسحب العقار من المستثمر.. تغيير غرض الاستخدام أبرزها

السبت، 07 سبتمبر 2019 01:47 ص
5 حالات حددها القانون لسحب العقار من المستثمر.. تغيير غرض الاستخدام أبرزها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نصت المادة "67" من القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار، على أن يكون للجهة الإدارية صاحبة الولاية على العقار محل المشروع الاستثمارى، بناء على ما يقدم إليها من تقارير المتابعة التى يعدها موظفو الجهات الإدارية صاحبة الولاية بشأن متابعة مراحل تنفيذ البرنامج الزمنى لإقامة منشآت المشروع الاستثمارى، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة فسخ عقد البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، وسحب العقارات فى أحد الأحوال الآتية:
 

1- الامتناع عن استلام العقار خلال 90 يومًا من تاريخ إخطاره بالاستلام.

2- عدم البدء فى تنفيذ المشروع خلال 90 يومًا من تاريخ استلامه العقار خاليًا من الموانع والعوائق بغير عذر مقبول واستمرار تقاعسه بعد إنذاره كتابة مدة مماثلة.

3- مخالفة شروط سداد المستحقات المالية ومواعيدها.

4- تغيير غرض استخدام العقار الذى خصص له أو القيام برهنه أو ترتيب أى حق عينى عليه بغير الموافقة الكتابية المسبقة من الجهة الإدارية صاحبة الولاية أو قبل انتقال الملكية إليه وفقًا لأحكام هذا القانون.

5- مخالفة شروط العقد أو الترخيص بالانتفاع مخالفة جوهرية، فى أى مرحلة من مراحل المشروع، وعدم إزالة أسباب المخالفة بعد إنذار المستثمر كتابة بذلك.
 

وتبين اللائحة التنفيذية المخالفات الجوهرية المشار إليها، وإجراءات استرداد العقارات فى حالة ثبوت امتناع المستثمر أو تقاعسه عن إتمام تنفيذ المشروع، ويجوز فى هذه الحالة إعادة التصرف فى العقار.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة