قانون حماية المستهلك.. السجن المؤبد وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة التسبب بوفاة شخص

الخميس، 26 سبتمبر 2019 01:50 م
قانون حماية المستهلك.. السجن المؤبد وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة التسبب بوفاة شخص سيارات جهاز حماية المستهلك
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نصت المادة (72) من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، بأنه إذا نشأت عن مخالفة أى حكم من أحكام القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.

 

كما نصت المادة على أنه إذا رأت المحكمة تطبيق حكم المادة (17) من قانون العقوبات فلا يجوز فى هذه الحالة النزول بالعقوبة المُقيدة للحرية عن الحبس لمدة سنة واحدة.

 

ونصت المادة أيضا على أنه إذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.

 

وتنص المادة (70) من القانون على أن يُعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، او ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف نص المنادة (19) من هذا القانون، والتى تُلزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج ان يبلغ جهاز حماية المستهلك بهذا العيب وأضراره المحتملة، وإذا كان هذا العيب من شأنه الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته التزم النورد بإبلاغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه او علمه به، وأن يُعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وأن يُحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة.

 

وإذا ترتب على مخالفة حكم المادة المُشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز مليونى جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة