أكرم القصاص - علا الشافعي

القانون يحظر زرع الأعضاء البشرية من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 10:31 ص
القانون يحظر زرع الأعضاء البشرية من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين اعضاء بشرية- صورة أرشيفية
نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وضع قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010، المخالف للحظر المنصوص عليه بالمادة الثالثة بزرع الأعضاء البشرية من مصريين إلى أجانب، عدا الزوجين، بعقوبات تصل إلى السجن المشدد.

وتنص المادة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة 2010، حظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا، على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل وبعقد موثق على النحو المقرر قانوناً لتوثيق عقود الزواج.

وأجازت المادة القانونية، الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبى فيما بينهم جميعًا، كما أجازت الزرع فيما بين الأجانب من جنسية واحدة بناء على طلب الدولة التى ينتمى إليها المتبرع والمتلقى على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

فيما عاقب القانون رقم 142 لسنه 2017، بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد علي مليون جنية كل من نقل عضواً بشرياً أو جزءاً منه بقصد الزرع بالمخالفة لإحكام المادة الثالثه، فإذا وقع هذا الفعل علي نسيج بشري حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد علي 10 سنوات، وإذا ترتب علي الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المتبرع، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولاتزيد علي مليون جنيه.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة