أكرم القصاص - علا الشافعي

حالات إصدار الأوامر القضائية المؤقتة فى قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 05:20 م
حالات إصدار الأوامر القضائية المؤقتة فى قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية فيسبوك-أرشيفية
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت المادة رقم 6 من قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الأوامر القضائية المؤقتة، وكيفية تعامله جهات التحقيق المختصة، وجاء نص المادة كما يلى:

المادة (6) الأوامر القضائية المؤقتة

لجهة التحقيق المختصة -بحسب الأحوال- أن تصدر أمراً مسبباً، لمأمورى الضبط القضائى المختصين، لمدة لا تزيد على 30 يوماً قابلة للتجديد لمرة واحدة، متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة على ارتكاب جريمة معاقب عليها بمقتضى أحكام هذا القانون بواحد أو أكثر مما يلى :

1- ضبط أو سحب أو جمع أو التحفظ على البيانات والمعلومات أو انظمة المعلومات، وتتبعها فى أى مكان أو نظام أو برنامج أو دعامة إلكترونية أو حاسب تكون موجودة فيه، ويتم تسليم أدلتها الرقمية للجهة مصدرة الأمر على ألا يؤثر ذلك على استمرارية النظم وتقديم الخدمة أن كان لها مقتضى.

2- البحث والتفتيش والدخول والنفاذ إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات وغيرها من الأجهزة والنظم المعلوماتية تحقيقا لغرض الضبط.

3- أن تأمر مقدم الخدمة بتسليم ما لدية من بيانات أو معلومات تتعلق بنظام معلوماتى أو جهاز تقنى، موجودة تحت سيطرته أو مخزنة لديه، وكذا بيانات مستخدمى خدمته وحركة الاتصالات التى تمت على ذلك النظام أو الجهاز التقنى، وفى كل الاحوال يحب أن يكون أمر جهة التحقيق المختصة مسببا.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة