نص قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017 على استثناء شركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون من تطبيق القانون رقم 113 لسنة 1958 فى شأن التعيين فى وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة، وفيما يلى نص المادة الرابعة من القانون:
نص المادة الرابعة من قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017:
"تستثنى شركات المساهمة الخاضعة لأحكام هذا القانون من تطبيق أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة.
كما لا تخضع شركات المساهمة لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين فى إدارتها".
فى حين نصت المادة الخامسة من القانون على استثناء المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق، من الخضوع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ونصت المادة السادسة على إحالة التظلمات والطلبات المنطورة أمام لجنتي فض منازعات الاستثمار وعقود الاستثمار القائمتين إلى اللجان المنصوص عليها فى المادتين 84، 87 من القانون المرافق فور تشكيلها دون الحاجة إلى أى إجراء آخر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة