هل يستفيد المتهم من التعديلات القانونية حتى بعد صدور حكم ضده؟.. النقض تجيب

الأحد، 15 سبتمبر 2019 04:27 ص
هل يستفيد المتهم من التعديلات القانونية حتى بعد صدور حكم ضده؟.. النقض تجيب محكمة النقض - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى هام، وهو أن صدور قانون أصلح للمتهم حتى بعد وقوع الفعل أو الجرم، يستطيع المتهم أن يستفيد منه طالما لم يصدر ضده حكم نهائى بات.

واستندت المحكمة إلى قضاء المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 56 لسنة 32 ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 398 إجراءات جنائية وإجازة المعارضة فى الأحكام الصادرة بالغرامة، مشيرة إلى أن القضاء بعدم دستورية المادة 398/1 إجراءات، أثرته محكمة النقض من تلقاء نفسها نقض الحكم والإعادة دون تحديد جلسة لنظر الموضوع .

وقالت المحكمة فى الطعن رقم 39164 لسنة 85 قضائية:



"لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى 5/3/2016 فى القضية رقم 56 لسنة 32 قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 فيما تضمنته من قصر قبول المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة، ونُشر فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 10 مكرر بتاريخ 14/3/2016 – بعد صدور الحكم المطعون فيه.

وتابعت، لما كان ذلك، وكان قضاء المحكمة الدستورية المشار إليه واجب التطبيق على الطاعنة باعتباره أصلح لها ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليها لم يفصل فيها بحكم بات، وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ لها مركزاً قانونياً أصلح لأنه أجاز معارضتها فى الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بإلزامها بالغرامة عن جنحة معاقب عليها بالغرامة وحدها.

لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات، قانون أصلح للمتهم، بما كان يؤذن بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية، إلا أنه لما كان الحكم بعدم جواز المعارضة – كالحال فى الدعوى الماثلة – هو حكم شكلى لم يفصل فى موضوع الدعوى، الأمر الذى يتعين معه أن يكون النقض مقروناً بالإعادة، وكيفما تتاح للطاعنة فرصة محاكمتها من جديد على ضوء قضاء المحكمة الدستورية المشار إليه".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة