اعرف التزامات وواجبات مقدمى الخدمات بقانون "مكافحة جرائم الإنترنت" الجديد

الأحد، 15 سبتمبر 2019 04:00 ص
اعرف التزامات وواجبات مقدمى الخدمات بقانون "مكافحة جرائم الإنترنت" الجديد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضع قانون حماية مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر برقم 157 لسنه 2018، التزامات وواجبات على مقدمى الخدمات، وهما أى شخص طبيعى أو اعتبارى يزود المستخدمين بخدمات للتواصل بواسطة تقنية المعلومات، ويشمل ذلك من يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات بذاته، أو من ينوب عنه فى أى من تلك الخدمات أو تقنية المعلومات.

وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز الالتزامات والواجبات على مقدم الخدمة، فى ضوء المادة الثانية من القانون رقم 157 لسنه 2018:

أولاً - مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بهذا القانون وقانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنه 2003، يلتزم مقدمو الخدمة بما يأتى:

1 - حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتى أو أى وسيلة لتقنية المعلومات لمدة مائة وثمانين يومًا متصلة. وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها فيما يأتى:

"أ" البيانات التى تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة.

(ب) البيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتى المتعامل فيه متى كانت تحت سيطرة مقدم الخدمة.

(ج) البيانات المتعلقة بحركة الاتصال.

(د) البيانات المتعلقة بالأجهزة الطرفية للاتصال.

(ه)  أى بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز.

2 - المحافظة على سرية البيانات التى تم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة، ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته، أو أى بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها هؤلاء المستخدمون، أو الأشخاص والجهات التى يتواصلون معها.

3 - تأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها، وعدم اختراقها أو تلفها.

ثانيًا - مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية المستهلك، يجب على مقدم الخدمة أن يوفر لمستخدمى خدماته ولأى جهة حكومية مختصة، بالشكل والطريقة التى يمكن الوصول إليها بصورة ميسرة ومباشرة ومستمرة، البيانات والمعلومات الآتية:

1.. اسم مقدم الخدمة وعنوانه.

2.. معلومات الاتصال المتعلقة بمقدم الخدمة، بما فى ذلك عنوان الاتصال الإلكترونى.

3.. بيانات الترخيص لتحديد هوية مقدم الخدمة، وتحديد الجهة المختصة التى يخضع لإشرافها.

4.. أى معلومات أخرى يقدر الجهاز أهميتها لحماية مستخدمى الخدمة، ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

ثالثًا: مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التى يكفلها الدستور، يلتزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم، أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومى ووفقًا لاحتياجاتها كافة الإمكانيات الفنية التى تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون.

رابعًا: يلتزم مقدمو خدمات تقنية المعلومات ووكلائهم وموزعوهم التابعون لهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على بيانات المستخدمى ويُحظر على غيرهم القيام بذلك.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة