عرف قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 ، الشروع فى ارتكاب الجناية فى المادة ( 45 ) منه ، بأنه هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.
ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
بينما نصت المادة ( 46 ) على ، يعاقب على الشروع فى الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك:
- بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.
- بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.
- بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.
- بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
ونصت المادة ( 47 ) على "تعين قانونا الجنح التى يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة