عرف قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 ، الشروع فى ارتكاب الجناية فى المادة ( 45 ) منه أنه البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره.
لا يوجد المزيد من البيانات.